مادة 1 - يعتمد المخطط التفصيلى لقرية ( كفر الشراقوة) التابعة للوحدة المحلية بقرية كفر عوض السنيطة مركز ومدينة أجا طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد لتلك القرية
محافظة الدقهلية
قرار رقم 154 لسنة 2025
محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 19/11/2024 بشأن استصدار قرار اعتماد المخطط التفصيلى لقرية كفر الشراقوة التابعة لمركز ومدينة أجا وذلك طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لتلك القري ؛
وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية رقم (3-678) بتاريخ 15/3/2025 بشأن كتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (3-7139) بتاريخ 9/3/2025 والمعروض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وتفضل سيادته وأشر (يعتمد) على أن يتم إصدار القرارات اللازمة باعتماد المخططات التفصيلية لعدد (۲۱)
قرية بالوحدات المحلية المذكورة بالكتاب ومنها قرية كفر الشراقوة التابعة لمركز
ومدينة أجا ؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام ؛
قــــــــررنا :
مادة 1 - يعتمد المخطط التفصيلى لقرية ( كفر الشراقوة) التابعة للوحدة المحلية بقرية كفر عوض السنيطة مركز ومدينة أجا طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد لتلك القرية .
مادة 2 - يتم العمل بالمعايير الخاصة بالمخطط التفصيلى طبقًا للأسس والاشتراطات التالية :
1 - الالتزام بشبكة الطرق الموجودة بالمخطط التفصيلى والالتزام بمفتاح الخريطة .
2 - المحافظة على جميع العروض للشوارع التى تزيد عن مفتاح الخريطة حسب الطبيعة كما هى - مع الالتزام بالارتفاعات طبقًا لعروض الشوارع المذكورة فى مفتاح الخريطة وهى مرتان عرض الشارع - وطبقًا لقيود ارتفاعات هيئة عمليات
القوات المسلحة .
3 - الالتزام بتنفيذ أحكام القانون رقم 222 لسنة ۱۹٥٥ بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التى تطرأ عليها تحسين بسبب اعتماد المخططات التفصيلية كما هو موضح بالمادة (١٦) من القانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨
4 - الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الموجودة بالمخطط التفصيلى المعتمد التزامًا كاملاً .
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
مادة 4 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره .
محافظ الدقهلية
لواء/ طارق مرزوق