وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 3750 لسنة 2024

يُنشأ فرع توثيق باسم (فرع توثيق هيئة ميناء الإسكندرية) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية ويكون مقره (بالمبنى الاستثمارى - قيادة المنطقة الثانية - داخل الدائرة الجمركية) قسم ميناء الإسكندرية البحرى، محافظة الإسكندرية، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا.


وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 3750 لسنة 2024 وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛ وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 3442 لسنة 2016 الصادر بدمج مكتب توثيق إسكندرية أول مع مكتب توثيق إسكندرية ثان تحت مسمى (مكتب توثيق الإسكندرية النموذجى)؛ يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية ؛ وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 5/6/2024 ؛ قـــــرر : ( المادة الأولى ) يُنشأ فرع توثيق باسم (فرع توثيق هيئة ميناء الإسكندرية) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية ويكون مقره (بالمبنى الاستثمارى - قيادة المنطقة الثانية - داخل الدائرة الجمركية) قسم ميناء الإسكندرية البحرى، محافظة الإسكندرية، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا. ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من 3/8/2024 . صدر فى : 14/7/2024 وزير العدل المستشار/ عدنان فنجرى