تُســتبدل بنصــوص المـواد أرقـــام (/138 بنــد 5، /142 بنــد 2، /235 بنــد 5) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليه ، النصـوص التـالية :
مــادة ( /138 بنـد 5 ) :
"5- فى حالة تسيير المركبة بإحدى صـور الطـاقة الأخرى المحركة خلاف الوقود ، يكون ذلك طبقًا للتصميم الأصلى للمصنع المنتج للمركبة أو بعد موافقة الجهة المختصة بـوزارة التجـارة والصنـاعة" .
مــادة ( /142 بنـد 2 ) :
"2- يجـــب أن تفــى البطـــارية باحتيـــاجات المركبــة ، وتكون موضـــوعة ومثبتـــة فى مكان آمن بها ، وملائمة ذلك لتصميم المركبة الأصلى ، ومعزولة عن أى عنصر يتسبب فى وقـوع خـطـر" .
مــادة ( /235 بنـد 5 ) :
"5- ألا يتم تثبيت المحرك عند تغييره فى غير المكان المخصص لذلك بالمركبة طبقًا للتصميم الأصلى لها ؛ وذلك دون التقيد بذات نوعية المحرك الذى تم تغييره أو نوع الوقود أو الطاقة التى يعمل بها ، شريطة ألا يخالف ذلك التصميم الأصلى للمركبة ، أو متى وافقت على ذلك الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة" .
وزارة الداخـليـة
قرار رقم 1945 لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1613 لسنة 2008
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور
وزيـر الداخـليـة
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور وتعديلاته ؛
وعلى القرار رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُســتبدل بنصــوص المـواد أرقـــام (/138 بنــد 5، /142 بنــد 2، /235 بنــد 5) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليه ، النصـوص التـالية :
مــادة ( /138 بنـد 5 ) :
"5- فى حالة تسيير المركبة بإحدى صـور الطـاقة الأخرى المحركة خلاف الوقود ، يكون ذلك طبقًا للتصميم الأصلى للمصنع المنتج للمركبة أو بعد موافقة الجهة المختصة بـوزارة التجـارة والصنـاعة" .
مــادة ( /142 بنـد 2 ) :
"2- يجـــب أن تفــى البطـــارية باحتيـــاجات المركبــة ، وتكون موضـــوعة ومثبتـــة فى مكان آمن بها ، وملائمة ذلك لتصميم المركبة الأصلى ، ومعزولة عن أى عنصر يتسبب فى وقـوع خـطـر" .
مــادة ( /235 بنـد 5 ) :
"5- ألا يتم تثبيت المحرك عند تغييره فى غير المكان المخصص لذلك بالمركبة طبقًا للتصميم الأصلى لها ؛ وذلك دون التقيد بذات نوعية المحرك الذى تم تغييره أو نوع الوقود أو الطاقة التى يعمل بها ، شريطة ألا يخالف ذلك التصميم الأصلى للمركبة ، أو متى وافقت على ذلك الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة" .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وُيعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزيـر الداخليـة
محمـود توفيـق