استثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 ، تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية ، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام 1443 هجرية ، يوميًا الساعة الثانية صباحًا ، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات ، على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود .
وزارة التنمية المحلية
اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة
قرار رقم 151 لسنة 2022
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979 ؛
وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 942 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ؛
وعلى قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة ؛
وعلى اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ؛
قـــــرر :
( المــادة الأولــى )
استثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 ، تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية ، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام 1443 هجرية ، يوميًا الساعة الثانية صباحًا ، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات ، على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود .
( المــادة الثانيـة )
لا تخضع للمواعيد المشار إليها كل من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران ، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات .
( المــادة الثالثـة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، ويعمل به اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1/4/2022 وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك .
صدر فى 31/3/2022
وزير التنمية المحلية
رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة
لـــواء/ محمود شعراوى
طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
رئيس مجلس الإدارة
محاسب/ أشرف إمام عبد السلام
رقم الإيداع بدار الكتب 268 لسنة 2022
25903 / 2021 - 31/3/2022 - 909