وزارة التنمية المحلية قرار رقم 151 لسنة 2022

استثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 ، تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية ، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام 1443 هجرية ، يوميًا الساعة الثانية صباحًا ، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات ، على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود .


وزارة التنمية المحلية اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة قرار رقم 151 لسنة 2022 وزير التنمية المحلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979 ؛ وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 942 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ؛ وعلى قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة ؛ وعلى اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ؛ قـــــرر : ( المــادة الأولــى ) استثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 ، تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية ، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام 1443 هجرية ، يوميًا الساعة الثانية صباحًا ، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات ، على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود . ( المــادة الثانيـة ) لا تخضع للمواعيد المشار إليها كل من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران ، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات . ( المــادة الثالثـة ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، ويعمل به اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1/4/2022 وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك . صدر فى 31/3/2022 وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لـــواء/ محمود شعراوى طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية رئيس مجلس الإدارة محاسب/ أشرف إمام عبد السلام رقم الإيداع بدار الكتب 268 لسنة 2022 25903 / 2021 - 31/3/2022 - 909