وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 324 لسنة 2022

باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (30) بمساحة 2.396 فدان الواقعة خلف أرض كارفور بمدخل مدينة الإسكندرية "ضمن مشروع صوارى" المخصصة لشركة لوران للاستثمار والتطوير العقارى بنظام المشاركة لإقامة مشروع عمرانى متكامل


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 324 لسنة 2022 بتاريخ 13/4/2022 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (30) بمساحة 2.396 فدان الواقعة خلف أرض كارفور بمدخل مدينة الإسكندرية "ضمن مشروع صوارى" المخصصة لشركة لوران للاستثمار والتطوير العقارى بنظام المشاركة لإقامة مشروع عمرانى متكامل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 225 لسنة ٢٠١٩ بإعادة تخصيص مساحة 417.63 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مشروعات تنموية نقلا من الأراضى المخصصة لمحافظة الإسكندرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (۸۱۲) الصادر بتاريخ 10/10/2019 باعتماد المخطط العام لقطعة الأرض الواقعة خلف أرض كارفور بمدينة الإسكندرية بإجمالى مساحة 417.63 فدان ؛ وعلى بروتوكول التعاون الموقع بتاريخ 11/2/2021 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن تفويض السيد اللواء/ أحمد العزازى - نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بصفته فى القيام بتوقيع مذكرات تفاهم مع المستثمرين للمشاركة فى مشروعات تنمية عمرانية "بنسبة مشاركة (60٪) لصالح الدولة (حصة عينية) (40٪) لصالح المستثمر" فى الأراضى الواقعة فى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة موضوع القرار الجمهورى رقم 225 لسنة ٢٠١٩ المشار إليه سلفًا . وعلى مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 20/1/2021 بين شركة لوران للاستثمار والتطوير العقارى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنمية قطعة الأرض رقم (۳۰) بمساحة 2.396 فدان بما يعادل ١٠٠٦٣.٨م٢ بنظام المشاركة الكائنة بقطعة الأرض غرب أرض كارفور "ضمن مشروع صواري" ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (١٥١) بتاريخ 4/3/2021 بالموافقة على تخصيص عدد (46) قطعة أرض للمستثمرين بمشروع صواري بأرض غرب كارفور بالإسكندرية وفقًا لمذكرات التفاهم المبرمة بين المستثمرين بالحصة العينية بنسبة (50٪) من المسطحات البنائية (كاملة التشطيبات) كحصة عينية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ونسبة (10٪) كحصة عينية للقوات المسلحة ونسبة (40٪) للمستثمر ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (٦٨٨) بتاريخ 29/9/2021 باعتماد تعديل المخطط العام لقطعة الأرض الواقعة خلف أرض كارفور بمدينة الإسكندرية بإجمالى مساحة 417.63 فدان ؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 2/2/2022 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة شركة لوران للاستثمار والتطوير العقارى لقطعة الأرض رقم (30) بمساحة ١٠٠63.8م٢ بنظام المشاركة بالمجتمع العمرانى غرب كارفور بالإسكندرية ؛ وعلى كتاب جهاز مدينة رشيد الجديدة والمشرف على مشروع صوارى الوارد برقم (٤٣١٨٧) بتاريخ 8/2/2022 والمرفق به عدد (7) نسخ من اللوحة النهائية للمخطط التفصيلى للمشروع - البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع - صورة من التعاقد ؛ وعلى الإفادة بسداد الشركة المصاريف الإدارية نظير المراجعة الفنية لاستصدار القرار الوزارى ؛ وعلى البرنامج الزمنى التنفيذى للمشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 20/3/2022 ؛ وعلى النوتة الحسابية لأعمال مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة من الشركة والمعتمدة من قطاع التنمية وتطوير المدن بالهيئة ؛ وعلى التعهد المقدم من الشركة بمسئوليتها عن تناسب كميات المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقا للوحة المخطط المقدم منها وتحمل أية تبعات طبقًا لذلك ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة رشيد الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة شركة لوران للاستثمار والتطوير العقارى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (٣٠) بمساحة 2.396 فدان بما يعادل ١٠٠٦٣.٨م٢ الواقعة خلف أرض كارفور بمدخل مدينة الإسكندرية "ضمن مشروع صواري" المخصصة بنظام المشاركة لإقامة مشروع عمرانى متكامل ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ٢٠٠٩ والقرار الوزارى رقم 688 لسنة ٢٠٢١ ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 30/3/2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قــــــرر : مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (۳۰) بمساحة ٢.396 فدان بما يعادل ١٠٠63.8م٢ (عشرة آلاف وثلاثة وستون مترًا مربعًا و80/100 من المتر المربع) الواقعة خلف أرض كارفور بمدخل مدينة الإسكندرية "ضمن مشروع صواري" المخصصة لشركة لوران للاستثمار والتطوير العقارى بنظام المشاركة لإقامة مشروع عمرانى متكامل ، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 2/2/2022 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مـادة 2 - تلتزم الشركة بمسئوليتها عن تناسب كمية المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقًا للوحة المخطط المقدم منها وتحملها وحدها أية تبعات طبقًا لذلك . مـادة 3 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مـادة 4 - تلتزم الشركة بتقديم برنامج زمنی تفصيلی لمراحل تنفيذ المشروع معتمد من الهيئة وتسليم الحصة العينية لها خلال (36) شهرًا (ستة وثلاثون شهرًا) من تاريخ اعتماد الرسومات الهندسية واستلام الموقع خاليًا من الإشغالات والعوائق . مـادة 5 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ . مـادة 6 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية . مـادة 7 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مـادة 8 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مـادة 9 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة . مـادة 10 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض رقم (30) بمساحة 10063.8م٢ بما يعادل 2.396 فدان والمخصصة لشركة لوران للاستثمار والتطوير العقارى ضمن مشروع صواري بقطعة الأرض الواقعة خلف أرض كارفور بمدخل مدينة الإسكندرية لإقامة مشروع نشاط عمرانی متكامل مساحة المشروع : إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 2.396 فدان أى ما يعادل 10063.8م2 . مكونات المشروع : ميزانية استعمالات الأراضى لكامل المشروع : المساحة المبنية بالدور الأرضى (footprint) لإجمالى المبانى 2303م2 بما يعادل 0.54 فدان وتمثل نسبة (23٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع وتنقسم إلى : المساحة المبنية بالدور الأرضى (footprint) للمبانى السكنية ٢٠١٠م2 بما يعادل 0.47 فدان وتمثل نسبة (20٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . المساحة المبنية بالدور الأرضى (footprint) للمبانى الخدمية 293م2 بما يعادل 0.06 فدان وتمثل نسبة (3٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء ومواقف انتظار السيارات بمساحة 6855.8م2 أى ما يعادل 1.63 فدان وتمثل نسبة (68٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . الطرق الداخلية بمساحة ٩05م2 أى ما يعادل 0.215 فدان وتمثل نسبة (0.9٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . جدول نماذج العمارات : م النموذج عدد الأدوار مسطح الدور الأرضى م2 عدد الوحدات بالنموذج التكرار إجمالى عدد الوحدات بالمشروع إجمالى مساحة الدور الأرضى للنماذج بالمشروع م2 إجمالى المساحة المبنية 1 أ بدروم + دور أرضى + 12 دور متكرر 170 52 3 156 2010 2010×13= 26.130م2 جدول نماذج الخدمات : النموذج استعمال المبنى عدد الأدوار مسطح الدور الأرضى م2 التكرار إجمالى مساحة الدور الأرضى للنماذج بالمشروع م2 إجمالى المساحة المبنية (BUA) ب تجارى ملحق به مصلى أرضى + دور أول 128 2 256 256×2 = 512م2 ج تجارى ملحق به غرفة أمن أرضى + دور أول 37 1 37 37×2 = 74م2 الإجمالى 293 586 الاشتراطات البنائية : فى ضوء القرار الوزارى الصادر برقم (688) بتاريخ ۲۰۲۱ باعتماد الاشتراطات البنائية الخاصة بالمشروع عاليه من ضمن مشروع صوارى وكالتالى : النسبة البنائية : لا تزيد عن (23٪) من مساحة أرض المشروع بحيث لا تزيد النسبة البنائية للإسكان عن (20٪) من مساحة أرض المشروع والنسبة البنائية للخدمات عن (3٪) من مساحة أرض المشروع . الارتفاع : المبانى السكنية : (أرضى + ۱۲ دور) وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من وزارة الدفاع . المبانى الخدمية : طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة . الردود : ۸ أمتار من جميع الجهات . يسمح بعمل بدروم بكامل المساحة ويستغل بالأنشطة المصرح بها بدور البدروم . يتم توفير أماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . جدول المقنن المائى : نوع الإسكان المساحة (م2) معامل الاستغلال المسطحات البنائية المسموح بها بالمشروع (BUA) بخلاف البروزات (م2) المسطحات البنائية المحققة بالمشروع (BUA) بخلاف البروزات (م2) أقصى مقنن مائى مسموح به بالمشروع (ل-م2-يوم) أقصى كميات مياه مقررة للمشروع (ل-يوم) أرضى + 12 دور 10063.8 2.6 26163.8 26130م2 مع التزام الشركة بالآتى : تلتزم الشركة بالمعدل الأدنى لاستهلاك الفرد ( ۲۰۰ ل / يوم ) . تلتزم الشركة بعدد السكان الأقصى للمشروع والبالغ ( فرد ) . تلتزم الشركة بالشروط الواردة بالمادة الثانية من القرار الوزارى رقم ١٦٨ لسنة ۲۰۲۰ تلتزم الشركة بأن كمية مياه الصرف الصحى طبقًا للكود المصرى . الاشتراطات العامة 1- يبلغ الارتفاع المسموح به للعمارات السكنية (أرضى + ١٢ دور) ويسمح بإقامة دور بدروم بالأنشطة المصرح بها وذلك بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم ، وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة للمنطقة . 2- يسمح بإقامة دور للبدروم أسفل مناطق الخدمات على أن يستغل بالأنشطة المصرح بها بدور البدروم فقط (جراجات - أعمال الكهروميكانيكال - مخازن غير تجارية لأنشطة المبنى) . 3- يحظر استخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة لأجله إقامة مشروع عمرانی متكامل . 4- تلتزم شركة لوران للاستثمار والتطوير العقارى بالاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات ( نسبة بنائية - ارتفاع - ردود ) طبقًا للاشتراطات الجارى تطبيقها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة . 5- تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة ، وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المسموح بها بالمشروع . 6- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 7- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها عن (25٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضى . 8- تلتزم شركة لوران للاستثمار والتطوير العقارى بالقيام بالآتى : تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى على نفقتها وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها . تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه على نفقتها الخاصة . تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركه توزيع الكهرباء . تركيب كافة محابس القفل والتحكم فى التصرف على مآخذ أو مأخذ المشروع بما يضمن عدم تجاوز الكميات المقررة للاستهلاكات التصميمية طبقًا للمعدلات الواردة بالبيان وباعتبار ذلك أقصى كميات يمكن توفيرها وطبقًا للتفاصيل التى سيتم اعتمادها من القطاعات المعنية بالهيئة مع التزام العميل بتنفيذ كافة الاحتياجات اللازمة لتخزين مياه للحالات الطارئة (حريق وخلافه) . تنفيذ الشبكات الداخلية للمرافق وفقًا للمواصفات القياسية المصرية واشتراطات الكود المصرى للتنفيذ . تركيب عدادات المياه لجميع الوحدات السكنية وخلافه داخل المشروع والالتزام بمحاسبة العملاء وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى واستدامة الخدمة وأى قرارات وزارية فى هذا الشأن . تركيب عداد أو عدادات قياس تصرف رئيسية على المأخذ أو المآخذ الرئيسية للمياه بالمشروع . تنفيذ شبكات منفصلة للرى باستخدام المياه المعالجة أو المتاحة حسب الحالة لكل مدينة وعدم استخدام مياه الشرب فى الرى . تنفيذ شبكات صرف زراعى للمسطحات الخضراء داخل المشروع عند الاحتياج مع تنفيذ نظام للتخلص الآمن من مياه الصرف الزراعى وبما لا يؤثر على شبكات الصرف الرئيسية بالمدينة . 9- كما تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 10- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان والخدمات وفقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 11- يتم الالتزام بنصوص قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والقرار الوزارى رقم ۲۳۲ لسنة ۲۰۰٩ ، وكذا الالتزام بشروط التخصيص الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (127 لسنة 2019) . طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د.م / وليد عباس عبد القوی طرف ثانٍ بالتفويض عن الشركة السيد/ عمر مصطفى محمد متولى