يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من :
MUHAMMAD ALWI DAHLAN
(إندونيسى الجنسية - مواليد 16/7/2000) .
ARJUNG NAIM
(إندونيسى الجنسية - مواليد 30/7/1999) .
وزارة الداخلية
قـرار رقم 1974 لسنة 2025
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 2/10/2025 بشأن طلب إبعاد إثنين إندونيسيى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق
بالصالح العام ؛
قـــــرر :
(المادة الأولى)
يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من :
MUHAMMAD ALWI DAHLAN
(إندونيسى الجنسية - مواليد 16/7/2000) .
ARJUNG NAIM
(إندونيسى الجنسية - مواليد 30/7/1999) .
(المادة الثانية)
على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 26/10/2025
وزير الداخلية
محمود توفيق