بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية
لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 25 لسنة 2026
بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية
لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية لمبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 رجب سنة 1447 هــ
( الموافق 17 ينايـــر سنة 2026 ) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 29 ذى الحجة سنة 1447 هــ
(الموافق 15 يونيـــــة سنة 2026 م) .
قرار وزير الخارجية والتعاون الدولى
والمصريين بالخارج
رقم 22 لسنة 2026
وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 17 ينايـــر 2026 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر ؛
وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 15/6/2026 ؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 23/6/2026 ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 17 ينايــــر 2026 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر .
صدر فى 19/7/2026
وزير الخارجية والتعاون
الدولى والمصريين بالخارج
د. بدر عبد العاطى