يعتمد المخطط التفصيلى للمنطقة الكائنة شمال طريق الواحات بمدينة أكتوبر الجديدة والبالغ مساحتها 24٫1 مليون متر مربع بما يعادل 5744٫48 فدان ووفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر جزء لا يتجزأ من القرار ومتممة ومكملة لأحكامه .
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 1237 لسنة 2024
بتاريخ 20/10/2024
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 2017 بشأن اعتبار الأراضى الواقعة غرب مدينة السادس من أكتوبر البالغ مساحتها 78198٫5 فدان الواقعة على طريق الواحات شرق الطريق الدائرى الإقليمى من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (109) بتاريخ 21/8/2017 بشأن الموافقة على اعتماد التقسيم الإدارى للمساحات الصادرة بشأنها القرارات الجمهورية لمدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر كمدن جديدة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 146 لسنة 2018 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة أكتوبر الجديدة والمعدل بالقرار الوزارى رقم 81 لسنة 2020 ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتمد المخطط التفصيلى للمنطقة الكائنة شمال طريق الواحات بمدينة أكتوبر الجديدة والبالغ مساحتها 24٫1 مليون متر مربع بما يعادل 5744٫48 فدان ووفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر جزء لا يتجزأ من القرار ومتممة ومكملة لأحكامه .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كلاً فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
مهندس/ شريف الشربينى