قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1164 لسنة ٢٠٢٥

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لإنشاء نفق (الشهيد أحمد حمدى 2) شرق قناة السويس بنطاق محافظة السويس ، والبالغة مساحتها (129 فدانًا و 6 قراريط و 13 سهمًا) .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1164 لسنة ٢٠٢٥ رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 125 لسنة 1963 قى شأن تعديل حدود مرفق قناة السويس ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2001 بشأن تخصيص أراضى ومناطق لمرفق قناة السويس ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1221 لسنة 2021 باعتبار مشروع نزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لإنشاء نفق (الشهيد أحمد حمدى 2) شرق وغرب قناة السويس بنطاق محافظة السويس من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لإنشاء نفق (الشهيد أحمد حمدى 2) شرق قناة السويس بنطاق محافظة السويس ، والبالغة مساحتها (129 فدانًا و 6 قراريط و 13 سهمًا) . ( المــادة الثانية ) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شوال سنة 1446 هـ ( الموافق 6 أبريل سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى هيئة قناة السويس مذكرة إيضاحية للعرض على السيد الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء الموضوع : استصدار قرار بنزع ملكية الأراضى اللازمة لإنشاء نفق الشهيد أحمد حمدى ۲ شرق قناة السويس محافظة السويس ، لمساحة (129 ف - 6ط - 13س) شرق قناة السويس ، وذلك لأغراض التنمية وفقًا لنص المادة الثانية من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته وذلك نظرًا لسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۲۲۱ لسنة ٢۰۲۱ بتاريخ 23/6/2021 نتشرف بعرض الآتى : بتاريخ 3/6/2021 صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۲۲۱ لسنة ۲۰۲۱ والمنشور بالعدد رقم ٢٥ من الجريدة الرسمية بتاريخ 24/6/2021 والذى نصت المادة الأولى منه على « يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لإنشاء نفق الشهيد أحمد حمدى ۲ شرق وغرب قناة السويس ، بنطاق محافظة السويس ، والبالغ مساحتها (129 ف - 6ط - 13س) شرق القناة و(1ف - 5ط) غرب القناة . ونص فى مادته الثانية على «يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والخرائط المساحية والكشف المرفقين» . ۱- بلغت القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للأراضى اللازمة لإنشاء نفق الشهيد أحمد حمدى ۲ شرق وغرب قناة السويس طبقًا لتقرير الاستشارى مبلغ وقدره 19.723.000 جنيه (فقط تسعة عشر مليونًا وسبعمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه لا غير) وبيانها كالآتى : (أ ) قيمة تعويضات الأراضى شرق القناة مبلغ وقدره 19.105.000جنيه (فقط تسعة عشر مليونًا ومائة وخمسة آلاف جنيه لا غير) . (ب) قيمة تعويضات الأراضى غرب القناة مبلغ وقدره 618.000 جنيه (فقط ستمائة وثمانية عشر ألف جنيه لا غير) . 2- تم تحويل مبلغ القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للأراضى والعقارات اللازمة لإنشاء نفق الشهيد أحمد حمدى ۲ شرق وغرب قناة السويس بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم (GP46742232000120) بتاريخ 6/7/2021 لحساب الهيئة المصرية العامة للمساحة . 3- طلبت مديرية المساحة بالإسماعيلية بموجب كتابها رقم (3059) بتاريخ 12/12/2023 تعديل قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء عاليه بالنسبة للمساحة الواقعة غرب القناة . بتاريخ 11/2/2024 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٦٨ لسنة ۲۰۲٤ والمنشور بالعدد رقم ٦ مكررًا (د) فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14/2/2024 والمتضمن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۲۲۱ لسنة ۲۰۲۱ وذلك بتعديل المساحة الواقعة غرب القناة لتصبح (۱) فدان و (٤) قراريط و (۱۸) سهمًا بدلاً من (۱) فدان و (٥) قراريط وكذلك استبدال كشف الملاك الظاهرين . ٤- بتاريخ 22/9/2024 ورد إلينا خطاب مديرية المساحة بالإسماعيلية رقم (2563) موضحًا به ما تم بخصوص تعويض أصحاب الشأن ، حيث قامت مديرية المساحة بالإسماعيلية بإجراءات العرض والنشر فى المدة من 29/4/2024 إلى 28/5/2024 وانتهاء فترة المعارضات فى 12/6/2024 كما قامت مديرية المساحة بالإسماعيلية بصرف العقود الخاصة بنزع ملكية الأراضى جهة الغرب . 5- لم يتم صرف أى عقود خاصة بنزع ملكية الأراضى جهة الشرق وذلك لتأخر رد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والموافقة على صرف التعويضات والذى ورد إلى مديرية المساحة بالإسماعيلية بعد سقوط القرار والذى سقط بتاريخ 23/6/2024 كما أفادت مديرية المساحة بالإسماعيلية بخطابهم المشار إليه . ٦- ونظرًا لسقوط القرار عاليه وعدم تعويض أصحاب الشأن جهة الشرق حتى تاريخه طلبت مديرية المساحة بالإسماعيلية بخطابها المشار إليه عاليه قيام هيئة قناة السويس باتخاذ أحد الإجرائين التاليين : استصدار قرار نزع ملكية جديد . صرف باقى التعويضات بمعرفة هيئة قناة السويس وذلك بعد قيام مديرية المساحة بعمل حساب ختامى للمشروع ورد باقى المبلغ الذى تم تحويله لهم بموجب أمر الدفع الإلكترونى بتاريخ 6/7/2021 المشار إليه عاليه . 7- وحيث إن قيام هيئة قناة السويس (طالبة نزع الملكية) بأداء المبالغ المدرجة فى الكشوف إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها أن كان مبرءً لذمة الهيئة فى مواجهة العامة إلا أنه لا يترتب عليه آثاره القانونية المترتبة على شهر عقد البيع لأنه بعد مضى الثلاث سنوات على تاريخ نشر القرار الصادر بالمنفعة العامة بالجريدة الرسمية يعتبر القرار كأن لم يكن إذا لم تودع النماذج والقرار بالشهر العقارى . الأمر الذى يتعين معه استصدار قرار بنزع الملكية لتعذر توقيع أصحاب الحقوق على النماذج الخاصة بنقل الملكية على أن تودع الجهة القائمة على إجراءات نزع الملكية (هيئة المساحة) النماذج أو قرار نزع الملكية الجديد بمكتب الشهر العقارى المختص . 8- تم مخاطبة مديرية المساحة بالإسماعيلية بخطابنا رقم (2660) بتاريخ 9/10/2024 لموافاتنا بكافة المستندات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة جديد . ۹ - ورد إلينا خطاب مديرية المساحة بالإسماعيلية رقم (2949) بتاريخ 30/10/2024 تطلب فيه موافاتهم بعدد (7) خرائط مساحية لمحطة الشلوفة حتى يتسنى لهم عمل كشف الملاك الظاهرين لأصحاب الشأن المتداخلة أطيانهم بمسار نفق الشهيد أحمد حمدى ۲ شرق قناة السويس فقط . ١٠- تم توفير الخرائط المطلوبة من إدارة المساحة العسكرية وتم إرسالها إلى مديرية المساحة بالإسماعيلية بموجب خطابنا رقم (2892) بتاريخ 5/11/2024 ۱۱ - ورد إلينا خطاب مديرية المساحة بالإسماعيلية رقم (1518) بتاريخ 11/11/2024 تطلب فيه اعتماد عدد (7) خرائط مساحية لمحطة الشلوفة بعد قيامهم بتوقيع الأراضى المقام عليها نفق الشهيد أحمد حمدی (2) شرق قناة السويس . ١٢ - تم اعتماد اللوحات وتم إرسالها إلى مديرية المساحة بالإسماعيلية بموجب خطابنا رقم (2991) بتاريخ 13/11/2024 13- بتاريخ 9/12/2024 أرسلت مديرية المساحة بالإسماعيلية خطابها رقم (3374) مرفق به عدد(6) خرائط مساحية لمحطة الشلوفة موقع عليها الأراضى المقام عليها نفق الشهيد أحمد حمدى ۲ شرق قناة السويس وكذلك عدد (4) نسخ من كشف الملاك الظاهرين ، وذلك للسير فى إجراءات استصدار قرار جديد باعتبار مشروع نزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لإنشاء نفق الشهيد أحمد حمدى ۲ شرق قناة السويس بنطاق محافظة السويس من أعمال المنفعة العامة . ١٤- تم مخاطبة مديرية المساحة بالإسماعيلية بموجب خطابنا رقم (688) فى 26/2/2025 لموافاتنا ببيان يوضح قيمة التعويضات المبدئية للأراضى والعقارات المطلوب تقرير صفة المنفعة العامة لها بنطاق الشهيد أحمد حمدى (2) شرق قناة السويس . ١٥ - بتاريخ 4/3/2025 أفادت مديرية المساحة بالإسماعيلية بموجب خطابها رقم (416) بأن المتبقى لدى مديرية المساحة بالإسماعيلية مبلغ وقدره 17955008.80 جنيه (فقط سبعة عشر مليونًا وتسعمائة وخمسة وخمسون ألفًا وثمانية جنيهات وثمانون قرشًا) من أمر الدفع الإلكترونى رقم (GP46742232000120) بتاريخ 6/7/2021 السابق إرساله إلى المديرية تحت بند التعويضات لنفق الشهيد أحمد حمدى ۲ وبعد صدور قرار المنفعة العامة سيتم عرض الأوراق على الإدارة العامة للتثمين بالهيئة العامة للسير فى إجراءات أعمال اللجنة العليا للتثمين وسيتم موافاتنا بقيمة بند التعويضات الإجمالى حسب استمارة البيانات الخاصة باللجنة العليا للتثمين . المرفقات : أصل كشف الملاك الظاهرين لنفق الشهيد أحمد حمدى ۲ شرق القناة . لذا فقد ترون سيادتكم التفضل بالموافقة على استصدار قرار بتقرير المنفعة العامة للأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء نفق الشهيد أحمد حمدى ۲ متضمنًا نزع ملكية هذه الأراضى بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر عليها والبالغ مساحتها (۱۲۹ف و٦ط و۱۳س) شرق القناة بنطاق محافظة السويس لمرور السيارات وربط الغرب بشرق قناة السويس بهدف التنمية وفقًا لنص المادة الثانية من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته بالقانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٨ والقانون رقم ١٨٧ لسنة ۲۰۲۰ والأمر مفوض رئيس هيئة قناة السويس فريق/ أسامة ربيع