تعفى مكاتب الجهات المبينة فيما بعد والتى تمارس أعمالها داخل المطارات المصرية من مقابل الانتفاع والإشغال وما يشملها من مقابل استهلاك (كهرباء والمياه والتليفونات) وهى :
1 - المكاتب الخاصة بسلطة الطيران المدنى المصرى .
2 - المكاتب الخاصة بمصلحة الجمارك .
3 - المكاتب الخاصة بالإدارات العامة والتابعة لوزارة الداخلية وهى كالتالى :
وزارة الطيران المدنى
قرار رقم 1409 لسنة 2022
الصادر فى 27/12/2022
وزير الطيران المدنى
بعد الاطلاع على القانون رقم 28 لسنة 1981 بإصدار قانون الطيران المدنى وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 93
لسنة 2003 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2004 بتشكيل المجلس الأعلى لتسعير خدمات الطيران وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم 480 لسنة 2007 بتحديد مقابل
خدمات الركاب ؛
وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم 353 لسنة 2007 بتحديد مقابل الإشغال والاستغلال التجارى لأى جزء من مبانى وأراضى الموانئ والمطارات ؛
وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم 354 لسنة 2007 بتحديد مقابل الانتفاع بالبنية التحتية وقيمة استهلاك المياه والكهرباء ؛
وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم 360 لسنة 2007 بتحديد مقابل الخدمات السلكية واللاسلكية بمطار القاهرة ؛
وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم 361 لسنة 2007 بتحديد مقابل الخدمات السلكية واللاسلكية بالمطارات التابعة للشركة المصرية للمطارات ؛
وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم 362 لسنة 2007 بتحديد مقابل الخدمات السلكية واللاسلكية بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية ؛
وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم 363 لسنة 2007 بشأن الإعفاء من مقابل الانتفاع والإشغال بالمطارات المصرية لمكاتب بعض الجهات ؛
وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم 607 لسنة 2009 بشأن إعفاء محطات الأرصاد الجوية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية بجميع المطارات المصرية من مقابل الإشغال والانتفاع ومقابل خطوط السنترال للتليفونات الداخلية ؛
وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم 176 لسنة 2017 ؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى لوزارة الطيران المدنى رقم (180)
بتاريخ 11/10/2022 ؛
وعلى توصية المجلس الأعلى لتسعير الخدمات فى جلسته المنعقدة
بتاريخ 26/12/2022 ؛
وتحقيقًا للصالح العام ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
تعفى مكاتب الجهات المبينة فيما بعد والتى تمارس أعمالها داخل المطارات المصرية من مقابل الانتفاع والإشغال وما يشملها من مقابل استهلاك (كهرباء والمياه والتليفونات) وهى :
1 - المكاتب الخاصة بسلطة الطيران المدنى المصرى .
2 - المكاتب الخاصة بمصلحة الجمارك .
3 - المكاتب الخاصة بالإدارات العامة والتابعة لوزارة الداخلية وهى كالتالى :
(أ) مكاتب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية .
(ب) مكاتب الإدارة العامة للدفاع المدنى والحريق والمطافئ .
(ج) مكاتب الإدارة العامة لأمن الموانئ .
(د) مكاتب أمن الدولة .
4 - مكاتب الحجر الصحى .
5 - مكاتب الحجر الزراعى .
6 - مكاتب الحجر البيطرى .
7 - مكاتب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
8 - العيادات العامة التى تقوم بتقديم خدمات إنسانية بدون مقابل .
9 - مكاتب القوات المسلحة والأمن القومى .
10 - مكاتب الجهات والأجهزة الرقابية التابعة للدولة والتى يصدر قرارًا بتحديدها من وزير الطيران المدنى .
11 - مكاتب الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من 1/1/2023 وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، ويلغى كل ما يخالف أحكامه أو يتعارض معها .
وزير الطيران المدنى
فريق / محمد عباس حلمى