قرار رئيس جمهورية مصـر العربية رقم 301 لسنة 2022

في شأن إنشاء مكتب تنسيق للقبول بالكليات العسكرية وتحديد اختصاصاته


قرار رئيس جمهورية مصـر العربية رقم 301 لسنة 2022 في شأن إنشاء مكتب تنسيق للقبول بالكليات العسكرية وتحديد اختصاصاته رئيـس الجمهـورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخــدمة والترقية لضباط القـوات المسلحـة ؛ وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خــدمة الضباط الاحتياط بالقـوات المسلحـة ؛ وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة ؛ وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية ؛ وعلى القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها ؛ وعلى القانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى القانون رقم 72 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية ولائحتـه التنفـيذية ؛ وعلى القانون رقم 149 لسنة 2022 بإنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية ؛ وعلى القانون رقم 150 لسنة 2022 بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية ؛ وبناءً على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ؛ قـــــــــرر : مــادة ( 1 ) : يُنشأ مكتب تنسيق للقبول بالكليات العسكرية ، ويكون مقره الرئيسى الأكاديمية العسكرية المصرية ويجوز إنشاء فروع له بقرار من وزير الدفاع ، ويختص بالآتى : 1 - الإعلان عن قبول دفعات جديدة للالتحاق بكليات الأكاديمية والكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة والكلية العسكرية التكنولوجية ، وتحديد مواعيد التقدم والمستندات اللازمة لذلك . 2 - التأكد من توافر الشروط اللازمة للقبول بالكليات سالفة الذكر . 3 - إجراء اختبارات قبول طالبى الالتحاق بالكليات والمعاهد على حسب المستويات المقررة لكل كلية أو معهد وانتقاء العدد المطلوب منهم وفقًا لشروط الأفضلية التى يضعها المجلـس الأعـلى للأكـاديمية . 4 - ترشيح الطلاب للكليات والمعاهد المختلفة وفقـًا لمتطلبـات وشــروط الالتحاق بهـذه الكليـات والمعـاهد . ويمارس مكتب التنسيق كافة تلك الاختصاصات للكليات والمعاهد التى يصدر بها قـرار مـن وزيـر الدفـاع . مــادة ( 2 ) : يُشكل مكتب تنسيق للقبول بالكليات العسكرية برئاسة مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ، وعضـوية كـل مـن : نائب مدير الأكاديمية - مقررًا . مديرى الكليات ومعاهد الأكاديمية . مدير الكلية الفنية العسكرية . مدير كلية الطب بالقوات المسلحة . مدير الكلية العسكرية التكنولوجية . يجتمع مكتب التنسيق بدعوة من رئيسه مرة كل سنة أو كلما دعت الضرورة لذلك ، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا إذا حضره رئيسه وثلثى أعضائه ، وتكون مداولاته سرية . وتصدر قراراته بأغلبية ثلثى أعضائه الحاضرين ، ولا تكون قراراته نهائية إلا بعد تصديق وزير الدفاع عليها . مــادة ( 3 ) : يصدر رئيس مكتب التنسيق القرارات والتعليمات والأوامر اللازمة لتنظيم أعمال مكـتب التنسيـق . مــادة ( 4 ) : يندب رئيس مكتب التنسيق عددًا مناسبًا من الضباط وضباط الصف والعاملين المدنيين من كليات ومعاهد الأكاديمية وغيرها من الكليات والمعاهد العسكرية للعمل بالمكتب . مــادة ( 5 ) : تعلن قرارات مكتب التنسيق بعد تصديق وزير الدفاع عليها . مــادة ( 6 ) : تحدد بقرار من وزير الدفاع قواعد حساب وصرف المكافآت الممنوحة لكل من يعمل فى مكتب التنسيق وإجراء الاختبارات لقبول الطلبة الجدد ، بناءً على عرض رئيس هيئة الشئون المـالية للقوات المسلحة . مــادة ( 7 ) :