يعتمد المخطط التفصيلى للمجاورة رقم3 بالحى (28) بمساحة 57٫73 فدان
بمنطقة الأمل - بمدينة العبور الجديدة ، وفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة
لهذا القرار .
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 1421 لسنة 2024
بتاريخ 14/11/2024
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة ۲۰۰٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲٤٩ لسنة ۲۰۱٦ بشأن إنشاء مدينة العبور الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1005 لسنة ۲۰١٧ بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة العبور الجديدة ؛
وبناءً على ما تم عرضه ؛
قــــــــرر:
(المادة الأولى)
يعتمد المخطط التفصيلى للمجاورة رقم3 بالحى (28) بمساحة 57٫73 فدان
بمنطقة الأمل - بمدينة العبور الجديدة ، وفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة
لهذا القرار .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
مهندس/ شريف الشربينى