وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 1421 لسنة 2024

يعتمد المخطط التفصيلى للمجاورة رقم3 بالحى (28) بمساحة 57٫73 فدان بمنطقة الأمل - بمدينة العبور الجديدة ، وفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار .


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 1421 لسنة 2024 بتاريخ 14/11/2024 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة ۲۰۰٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲٤٩ لسنة ۲۰۱٦ بشأن إنشاء مدينة العبور الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1005 لسنة ۲۰١٧ بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة العبور الجديدة ؛ وبناءً على ما تم عرضه ؛ قــــــــرر: (المادة الأولى) يعتمد المخطط التفصيلى للمجاورة رقم3 بالحى (28) بمساحة 57٫73 فدان بمنطقة الأمل - بمدينة العبور الجديدة ، وفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار . (المادة الثانية) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مهندس/ شريف الشربينى