وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 211 لسنة 2024

باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (5أ/2) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيدة/ مائسة محمد لطفى عبد الرحمن محمد السيد لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (بموقع بديل) وخدمات تجارية بعلاوة سعرية وتخديمها من الخارج


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 211 لسنة 2024 بتاريخ 6/3/2024 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (5أ/2) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيدة/ مائسة محمد لطفى عبد الرحمن محمد السيد لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (بموقع بديل) وخدمات تجارية بعلاوة سعرية وتخديمها من الخارج وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (103) بتاريخ 26/2/2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر، واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 23/8/2023 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيدة/ مائسة محمد لطفى عبد الرحمن محمد السيد لقطعة الأرض رقم (5أ/2) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ، مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعى إلى نشاط سكنی بنظام السداد العينى (بموقع بديل) ؛ وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص لها قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (419533) بتاريخ 11/9/2023 بشأن استصدار القرار الوزارى الماثل ؛ وعلى الطلب الموقع من وكيل المخصص لها قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (427174) بتاريخ 14/11/2023 المرفق به لوحات المشروع للمراجعة والاعتماد ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم (47667) بتاريخ 23/11/2023 لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر المرفق به لوحات المشروع للمراجعة والاعتماد والإفادة بكامل موقف المشروع وذلك لاستصدار القرار الوزارى الماثل ؛ وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الصادر إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (31516) بتاريخ 18/12/2023 المرفق به لوحات المشروع بعد المراجعة والاعتماد والإفادة بكامل موقف المشروع ؛ وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار هذا القرار الواردة إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (43157) بتاريخ 22/1/2024 ؛ وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من المخصص لها قطعة الأرض ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (5أ/2) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيدة/ مائسة محمد لطفى عبد الرحمن محمد السيد لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى (بموقع بديل) وخدمات تجارية بعلاوة سعرية وتخديمها من الخارج ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 27/2/2024 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قـــــــرر : مـادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (5أ/2) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيدة/ مائسة محمد لطفى عبد الرحمن محمد السيد بمقابل عينى (بموقع بديل) لإقامة نشاط سكنى وخدمات تجارية بعلاوة سعرية وتخديمها من الخارج ، وذلك طبقًا للشروط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار وعقد التخصيص المبرم بتاريخ 23/8/2023 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مـادة 2- تلتزم المخصص لها باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منها فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينها وبين جهاز المدينة . مـادة 3- تلتزم المخصص لها بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مـادة 4- تلتزم المخصص لها بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء . مـادة 5- تلتزم المخصص لها بتقديم البرنامج الزمنى للمشروع للاعتماد من جهاز المدينة على أن يكون تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات تبدأ من 15/1/2023 طبقًا لما ورد بالبند الحادى عشر من العقد المبرم بتاريخ 23/8/2023 مـادة 6- تلتزم المخصص لها بسداد العلاوة المستحقة نظير إضافة نشاط (تجارى) وتخديمه من الخارج وفقًا لما تحدده اللجان المختصة بالهيئة وفى حالة عدم السداد تعتبر الموافقة الفنية على إضافة النشاط كأن لم تكن ، ولا يتم استخراج تراخيص البناء لمنطقة الخدمات إلا بعد تمام سداد العلاوة . مـادة 7- تلتزم المخصص لها بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مـادة 8- تلتزم المخصص لها بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ . مـادة 9- تلتزم المخصص لها بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ولا يتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التى حل موعد سدادها . مـادة 10- تلتزم المخصص لها بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (9) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مادة 11 - تلتزم المخصص لها بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مادة 12 - تلتزم المخصص لها باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . مادة 13 - تلتزم المخصص لها بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مادة 14 - تلتزم المخصص لها باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة . مادة 15 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع بقطعة الأرض رقم (5أ/2) بمساحة 21000م2 بما يعادل 5 أفدنة الواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيدة/ مائسة محمد لطفى عبد الرحمن محمد السيد لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى (بموقع بديل) وفقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة وسيادتها بتاريخ 23/8/2023 وكذا إضافة نشاط تجارى وتخديمه من الخارج بعلاوة سعرية مساحة المشروع : إجمالى مساحة المشروع 21000م2 أى ما يعادل 5 أفدنة . مكونات المشروع : الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 8081.000م2 أى ما يعادل 1.924 فدان وتمثل نسبة (38.48٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى للمبانى السكنية (F.P) 2475م2 بما يعادل 0.589 فدان وتمثل نسبة (11.79٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . الأراضى المخصصة للنشاط التجارى بمساحة 2326.32م2 أى ما يعادل 0.554 فدان وتمثل نسبة (11.078٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . الأراضى المخصصة لغرف الأمن (F.P) بمساحة 2.55م2 أى ما يعادل 0.0006 فدان وتمثل نسبة (0.012٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 4803.22م2 أى ما يعادل 1.1436 فدان وتمثل نسبة (22.87٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 3415.55م2 أى ما يعادل 0.8132 فدان وتمثل نسبة (16.27٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة بمساحة 2371.36م2 أى ما يعادل 0.564 فدان وتمثل نسبة (11.30٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . أولاً - المساحة المخصصة للإسكان : الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 8081.000م2 أى ما يعادل 1.924 فدان وتمثل نسبة (38.48٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى للمبانى السكنية (F.P) 2475م2 بما يعادل 0.589 فدان وتمثل نسبة (11.79٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع , وطبقًا لجدول قطع الأراضى التالى : رقم القطعة مساحة القطعة (م2) مساحة الدور الأرضى م2 F.P النسبة ( ٪ ) النموذج عدد الوحدات الارتفاع 1 357.07 95 26.60 فيلات منفصلة 1 أرضى + أول + غرف سطح 2 289.27 95 32.84 1 3 289.27 95 32.84 1 4 294.26 95 32.28 1 5 460.83 95 20.61 1 6 367.13 120 32.68 1 7 330.24 120 36.33 1 8 330.24 120 36.33 1 9 373.78 105 28.09 1 10 353.45 120 33.95 1 11 330.24 120 36.33 1 12 330.24 120 36.33 1 13 353.45 120 33.95 1 14 375.64 105 27.95 1 15 330.24 120 36.33 1 16 330.24 120 36.33 1 17 369.09 120 32.52 1 18 546.92 105 19.20 1 19 323.15 95 29.39 1 20 292.07 95 32.52 1 21 291.54 95 32.58 1 22 294.01 95 32.31 1 23 468.72 105 22.40 1 الإجمالى 8081.00 2475 23 الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 : لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (15٪) من إجمالى مساحة المشروع (إسكان + خدمات) . الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول + غرف سطح) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة بالمنطقة . يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح تمثل (٢٥٪ من المسطح المبنى بالدور الأرضي) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة ( ١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ وتعديلاتهما ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة . ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضي) على ۲٥۰م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على ۲٥۰م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 4م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على ١٥٠م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . المسافة بين البلوكات لا تقل عن 4م كحد أدنى . الردود : ٤م أمامى - ٣م جانبى - ٦م خلفى داخل قطعة الأرض السكنية وبالنسبة للفيلات المنفصلة يتم عمل الردود الجانبى لقطع الأراضى التى تقل واجهتها عن 22.5 م لتصبح 2.5م بدلاً من 3م طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 وبالنسبة للفيلات المتصلة وشبه المتصلة والرباعى يسمح بعمل الردود الجانبى لقطع الأراضى التى تقل واجهتها عن 22.5م لتصبح 2.5م بدلاً من 3م من جانب واحد فقط وفى حالة طلب تعديل الردود من الجانبين يتم الالتزام بعمل بدروم أو توفير أماكن انتظار سطحية خارجية تستوعب الأعداد المطلوبة لأماكن انتظار السيارات . يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية وتستخدم طبقًا للأنشطة المقررة للبدروم والمصرح بها فى الهيئة . النسبة البنائية لا تزيد على (40٪) للفيلات المنفصلة و(٤5٪) للفيلات المتصلة وشبه المتصلة والنماذج السكنية بكل قطعة أرض سكنية وبما لا يتجاوز النسبة البنائية الإجمالية (١٥٪) من إجمالى مساحة المشروع . يتم ترك ردود ٦م كحد أدنى من الحدود الخارجية لأرض المشروع حتى حد المبانى . يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته داخل حدود أرض المشروع . الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع ٤٥ شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة 20 شخصًا / فدان . جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع : البيـــان إجمالى المساحة المبنية بالمتر المربع F.P النسبة المئوية من إجمالى أرض المشروع الإسكان F.P 2475 11.79٪ تجارى 672.45 3.2٪ غرف الأمن F.P 2.55 0.01٪ الإجمالى 3150 15٪ ثالثًا - جدول مناطق الخدمات على مستوى المشروع : البيـــان مساحة الدور الأرضى المساحة بالمتر المربع المساحة بالفدان الارتفاع تجارى 672.45 2326.32 0.554 بدروم + أرضى + أول فقط بما لا يتجاوز الارتفاع المسموح به من القوات المسلحة غرف الأمن F.P 2.55 2.55 0.0006 أرضى فقط الإجمالى 675 2328.87 0.5546 الاشتراطات البنائية لأرض الخدمات : لا يقل الردود عن 6م من جميع الجهات داخل قطعة أرض التجارى . يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة غرفة الأمن عن 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15.00٪) . الارتفاع المسموح به لأرض التجارى (أرضى + أول) فقط وبما لا يتجاوز الارتفاع المسموح به من القوات المسلحة . يسمح بعمل غرف مرافق خدمات بدور السطح لا يزيد مسطحها عن (20٪) كالتالى (10٪ مغلق ، 10٪ مظلات) وذلك من مسطح الدور الأرضى وذلك طبقًا لقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالجلسة رقم (2) بتاريخ 8/3/2017 ، وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة بالمنطقة . يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى لمعدلات انتظار السيارات . الالتزام بترك ممر بعرض لا يقل عن 6م بين أرض الإسكان وأرض الخدمات . الالتزام بقيود الارتفاع المسموحة من القوات المسلحة بالمنطقة . تتعهد المالكة بسداد علاوة نظير إقامة نشاط تجارى بقطعة الأرض وتخديمه من الخارج طبقًا لما يتم تحديده من اللجان المختصة بالتسعير فى الهيئة وذلك قبل إصدار تراخيص البناء . الاشتراطات العامة 1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى بالمشروع (أرضى + أول + غرف سطح) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات . 2- تلتزم السيدة/ مائسة محمد لطفى عبد الرحمن محمد السيد بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة . 3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على (15٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع . 4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من المسطح المبنى بالدور الأرضى طبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتهما ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة . 6- تتولى السيدة/ مائسة محمد لطفى عبد الرحمن محمد السيد على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها ، بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن تقوم المالكة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها . 7- تتولى السيدة/ مائسة محمد لطفى عبد الرحمن محمد السيد على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة ، وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 8- تتولى السيدة/ مائسة محمد لطفى عبد الرحمن محمد السيد على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 9- تتولى السيدة/ مائسة محمد لطفى عبد الرحمن محمد السيد على نفقتها تنفيذ مكونات المشروع وفقًا للبرنامج الزمنى المقدم منها والمعتمد من الجهاز . 10- تلتزم المالكة على نفقتها بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالكة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 11- تتولى المالكة اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . 12- تتولى المالكة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (6 ، 7 ، 8) . 13- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 14- يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . 15- تلتزم المالكة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . 16- تلتزم المالكة بتقديم برنامج زمنى واعتماده من جهاز المدينة قبل الشروع فى استصدار تراخيص البناء . 17- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 طرف أول معاون وزير الإسكان نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات د.م/ وليد عباس عبد القوى طرف ثان المالكة/ مائسة محمد لطفى عبد الرحمن