يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية يوسف حنس - التابعة للوحدة المحلية لقرية حصة الغنيمى - مركز قلين بتعديل شارع بعرض ٤م بناءً علي المعاملة رقم (1155230072029) بتاريخ 28/12/2023
محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 640 لسنة 2024
بتاريخ 15/4/2024
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛
وعلي القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلي كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 26/3/2024 والمرفق به محضر اجتماع لجنه الإشراف علي أعمال التخطيط العمراني بالمحافظة المؤرخ 14/2/2024 المتضمن الموافقة علي مشروع تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية يوسف حنس - التابعة للوحدة المحلية لقرية حصة الغنيمى -
مركز قلين بتعديل شارع بعرض ٤م بناءً علي المعاملة رقم (1155230072029)
بتاريخ 28/12/2023 ؛
وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛
قـــــــرر :
المادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية يوسف حنس - التابعة للوحدة المحلية لقرية حصة الغنيمى - مركز قلين بتعديل شارع بعرض ٤م بناءً علي المعاملة رقم (1155230072029) بتاريخ 28/12/2023
المادة الثانية - ينشر القرار في الوقائع المصرية .
المادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
محافظ كفر الشيخ
اللواء/ جمال نور الدين