محافظة كفر الشيخ قرار رقم 640 لسنة 2024

يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية يوسف حنس - التابعة للوحدة المحلية لقرية حصة الغنيمى - مركز قلين بتعديل شارع بعرض ٤م بناءً علي المعاملة رقم (1155230072029) بتاريخ 28/12/2023


محافظة كفر الشيخ قرار رقم 640 لسنة 2024 بتاريخ 15/4/2024 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛ وعلي القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلي كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 26/3/2024 والمرفق به محضر اجتماع لجنه الإشراف علي أعمال التخطيط العمراني بالمحافظة المؤرخ 14/2/2024 المتضمن الموافقة علي مشروع تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية يوسف حنس - التابعة للوحدة المحلية لقرية حصة الغنيمى - مركز قلين بتعديل شارع بعرض ٤م بناءً علي المعاملة رقم (1155230072029) بتاريخ 28/12/2023 ؛ وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛ قـــــــرر : المادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية يوسف حنس - التابعة للوحدة المحلية لقرية حصة الغنيمى - مركز قلين بتعديل شارع بعرض ٤م بناءً علي المعاملة رقم (1155230072029) بتاريخ 28/12/2023 المادة الثانية - ينشر القرار في الوقائع المصرية . المادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . محافظ كفر الشيخ اللواء/ جمال نور الدين