وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 113 لسنة 2022

بشأن تنظيم أماكن تخزين الأرز الشعير المحلى


وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 113 لسنة 2022 بشأن تنظيم أماكن تخزين الأرز الشعير المحلى صادر فى 24/8/2022 وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته ؛ وعلى قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 45 لسنة 2022 بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر ؛ وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 109 لسنة 2022 بشأن تنظيم التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلى موسم حصاد عام 2022 ؛ وعلى الضوابط المنظمة لتسويق وتسليم الأرز الشعير المحلى موسم 2022 ؛ وعلى موافقتنا ؛ قـــــــرر : ( المادة الأولى ) يجوز بناءً على طلب رسمى يقدم للهيئة القومية لسلامة الغذاء اعتماد مواقع تخزين أرز الشعير المحلى موسم حصاد 2022 وفقًا للقواعد المقررة بالهيئة . ( المادة الثانية ) يحظر تخزين الأرز الشعير المحلى موسم حصاد 2022 فى مواقع تخزين غير معتمدة ، وفى حالة ضبط كميات أرز الشعير المحلى فى مواقع تخزين غير معتمدة تعتبر سلعة غذائية مجهولة المصدر وفقًا للقرار رقم 45 لسنة 2022 المشار إليه . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . وزير التموين والتجارة الداخلية د/ على المصيلحى