بشأن اعتماد نموذج وثيقة التأمين من المسئولية المدنية
عن الأضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمبانى
والمنشآت من تهدم كلى أو جزئى
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3195 لسنة 2022
بشأن اعتماد نموذج وثيقة التأمين من المسئولية المدنية
عن الأضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمبانى
والمنشآت من تهدم كلى أو جزئى
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3194 لسنة 2022 بشأن القواعد المنظمة للتأمين من المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الأضرار التى تلحق الغير بسبب ما يحدث فى المبانى والمنشآت من تهدم كلى أو جزئى ؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 352 لسنة 2007 ؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1242 لسنة 2020 بشأن اعتماد النظام الأساسى الجديد للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
يُعتمد النموذج المرافق لوثيقة التأمين من المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمبانى والمنشآت من تهدم كلى أو جزئى طبقًا للمادة (46) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
ومع عدم الإخلال بالقواعد الواردة فى قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة للتأمين من المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين المشار إليه، يجوز إصدار نموذج الوثيقة المشار إليه بصورة إلكترونية / أو مميكنة بصورة موحدة وفقًا للضوابط التى تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية ، وبالتنسيق مع الجهات المعنية فيما يخص أماكن ذلك الإصدار الموحد .
( المادة الثانية )
يُلغى قرار وزير الاستثمار رقم 352 لسنة 2007 المشار إليه .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1444هـ
(الموافق 6 سبتمبر سنة 2022م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كامل مدبولى
نموذج
وثيقة التأمين من المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء
التى تلحق الغير بسبب ما يحدث بالمبانى والمنشآت من تهدم كلى أو جزئى
الشروط العامة
تمهيد
تقدم السيد المؤمن له أو من ينوب عنه بصفته إلى المؤمن بطلب على النموذج المعد لهذا الغرض لاستصدار وثيقة التأمين وذلك إعمالاً لنص المادة (46) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والمادة (112) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رقم 144 لسنة 2009
وقد قبل المؤمن إصدار هذه الوثيقة على أن يُعمل فى خصوصها بالأحكام الواردة فيها وكذلك بالشروط والاستثناءات وحدود التعويض المنصوص عليها فى القرار المتضمن القواعد المنظمة للتأمين الصادر فى هذا الصدد ، وفقًا للبنود التالية على أن يكون طلب التأمين بما أثبته فيه الطالب من بيانات تحت مسئوليته وكذلك أية بيانات أخرى مكتوبة مقدمة منه بخصوص الوثيقة وجدول الوثيقة وملاحقها المكملة والمتممة لها وحدة واحدة .
ويعتبر هذا التمهيد جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة، وقد اتفق الطرفان على ما يأتى :
تعاريف
( البند الأول )
فى تطبيق أحكام هذه الوثيقة يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين
قرين كل منها :
المؤمن: المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء نيابة
عن شركات التأمين المختصة .
المؤمن له :
( أ ) المهندس و/أو المقاول .
(ب) مالك البناء .
الغير: كل شخص يلحقه ضرر بسبب ما يحدث فى المبانى من تهدم كلى
أو جزئى، ولا يُعد من الغير :
1- المهندسون المسئولون عن أعمال تصميم البناء و/أو الرقابة على التنفيذ .
2- المقاولون القائمون بأعمال التنفيذ .
3- عمال المهندس و/أو المقاول .
التغطية التأمينية ومدة التأمين
( البند الثانى )
يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية عن الأضرار التى تلحق الغير بسبب ما يحدث للمبانى والمنشآت موضوع التأمين من تهدم كلى أو جزئي، وذلك بالنسبة لما يأتى :
1- مسئولية المهندسين والمقاولين أثناء مدة التنفيذ المبينة بجدول الوثيقة أو خلال أى امتداد لها بموجب ملاحق مكملة .
2- مسئولية المهندس والمقاول عن الأضرار المشار إليها إذا وقعت خلال العشر سنوات التالية لانتهاء مدة التنفيذ الموضحة بجدول الوثيقة وملاحقها أو تسليم الأعمال أيهما أقرب، طبقًا للمادة (651) من القانون المدنى .
ويبدأ سريان التأمين من تاريخ البدء فى التنفيذ الفعلى للأعمال المرخص بها .
وفى حالة عدم قيام المؤمن له بإخطار المؤمن بتاريخ بدء التنفيذ الفعلى يبدأ سريان التأمين من تاريخ إصدار الوثيقة .
قسط التأمين
( البند الثالث )
يلتزم مالك البناء بسداد قسط التأمين وذلك قبل إصدار الوثيقة، وفى حال امتداد مدة تنفيذ الأعمال موضوع التأمين بما يُجاوز المدة المحددة بجدول الوثيقة يجب على المؤمن له إبلاغ المؤمن بذلك، وفى هذه الحالة يُستحق على المؤمن له قسط إضافى عن الفترة الزائدة بنفس الشروط والأسعار وبنسبة مدة التجاوز إلى مدة التنفيذ المحددة بجدول الوثيقة .
قبول التأمين
( البند الرابع )
يُصدر المؤمن قراره بقبول التأمين أو رفضه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفى حالة رفض التأمين يجب عليه أن يبين فى قراره أسباب الرفض، وأن يُحدد لطالب التأمين مهلة مناسبة لمعالجة هذه الأسباب، فإذا انقضت المهلة دون أن يقوم الأخير بتنفيذ ما طلبه المؤمن، اعتبر طلب التأمين كأن لم يكن .
ولا يخل ذلك بحق المؤمن فى تحصيل أتعاب مراجعة التصميمات والرسومات محل طلب التأمين .
المراجعة والمتابعة
( البند الخامس )
يتولى المؤمن مراجعة الرسومات الخاصة بالمبانى والمنشآت موضوع التأمين، ومتابعة أعمال التنفيذ عن طريق أجهزته أو من يعهد إليه بذلك، وفى حالة استحداث تعديلات على الرسومات الهندسية التى تمت مراجعتها واعتمادها من المؤمن يتحمل المؤمن له وحده أعباء وتكلفة إعادة المراجعة .
ويُقصد بمتابعة التنفيذ ممارسة المؤمن حق معاينة الأعمال محل التأمين والاطلاع على البيانات والرسومات والمستندات الخاصة بتنفيذها .
ويلتزم المؤمن له بالقيام بكل ما يكلفه به المؤمن من تعديلات على الرسومات والأعمال التنفيذية بما يتفق والأصول الهندسية .
وفى حالة عدم قيام المؤمن له بتنفيذ ما طلبه منه المؤمن، فعلى الأخير أن يخطر جهة إصدار التراخيص وجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان ومالك البناء والمهندس المشرف على التنفيذ لاتخاذ ما يرونه لازمًا للحيلولة دون تعرض الغير للخطر .
التعديلات
( البند السادس )
إذا رغب المؤمن له فى إجراء تعديل جوهرى على الرسومات المعتمدة موضوع التأمين خلال مدة سريان الوثيقة، يجب عليه أو من ينوب عنه إخطار المؤمن بهذا التعديل والحصول على اعتماده للرسومات المعدلة، فإذا كان التعديل بغير إرادة المؤمن له وجب عليه إخطار المؤمن فور إبلاغه بإجرائه .
وفى حالة إجراء التعديل الجوهرى يلتزم المؤمن له بسداد القسط الإضافى المستحق عن هذا التعديل .
ويلتزم المؤمن له بسداد القسط المستحق عن أية زيادة تطرأ خلال فترة التنفيذ على القيمة الكلية للأعمال المرخص بإقامتها .
وتكون الزيادة على القيمة الكلية للأعمال بموجب خطاب يصدر من جهة إصدار الترخيص ووفقا لأحكام قانون البناء المشار إليه .
التوقف عن التنفيذ
( البند السابع )
يلتزم المؤمن له بإخطار المؤمن عن أى توقف عن تنفيذ الأعمال موضوع التأمين إذا جاوزت مدته ثلاثة أشهر، ولا يجوز للمؤمن له استئناف الأعمال إلا بعد إخطار المؤمن بذلك والحصول منه على إفادة - بناءً على تقرير فنى من المهندس المراجع للمشروع أو من ينوب عنه - تتضمن أن فترة التوقف لم تؤثر على إمكانية إتمام الأعمال موضوع التأمين .
الإخطار عن الحادث
( البند الثامن )
فى حالة وقوع حادث يدخل فى نطاق هذا التأمين يجب على المؤمن له
أو من ينوب عنه اتخاذ الإجراءات الآتية :
1- إخطار أقرب مركز شرطة فور العلم بوقوع الحادث وتحرير
المحضر اللازم .
2- إخطار المؤمن فورًا بالحادث ويتم هذا الإخطار بأية وسيلة قابلة للإثبات على أن يعقبه خطاب مسجل بعلم الوصول يتضمن البيانات والمعلومات المتعلقة بالحادث والمتسبب فيه وما ترتب عليه من أضرار للغير ورقم محضر الشرطة وأسماء وعناوين الشهود .
3- أن يُحيل إلى المؤمن أى خطاب أو إعلان أو مطالبة بخصوص هذا التأمين .
4- الامتناع عن القيام بأى تصرف قانونى بشأن الحادث أو تسوية التعويضات الناجمة عنه دون الحصول على موافقة كتابية من المؤمن .
رفع الغطاء التأمينى وإيقاف الأعمال
( البند التاسع )
يلتزم المالك فى حالة رفع الغطاء التأمينى لأى سبب من الأسباب بإيقاف
الأعمال من تاريخ إعلان المالك بقرار الإيقاف ، ولا تستأنف الأعمال إلا بعد إعادة التغطية التأمينية .
ويلتزم المؤمن بعدم رفع الغطاء التأمينى بعد إصدار شهادة صلاحية
المبنى للإشغال .
حدود المسئولية
( البند العاشر )
يكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار التى تلحق بالغير مبلغ مليونى جنيه مصرى عن الحادث الواحد ، على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار مبلغ مائة ألف جنيه مصرى .
الاستثناءات
( البند الحادى عشر )
لا تغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية الناشئة بطريق مباشر أو غير مباشر
فى الحالات الآتية :
1- الأضرار التى تلحق العهد والمهمات المملوكة للمهندسين أو المقاولين
أو المُسلمة لأى منهم لاستخدامها فى تنفيذ أعمال البناء .
2- رجوع الغير على مالك البناء أو المهندس أو المقاول وفقًا لقواعد وأحكام
المسئولية العقدية .
3- الأضرار المادية الناشئة عن الخسائر غير المباشرة أو الخسائر التبعية .
4- الخسائر أو الأضرار التى قد تحدث أو تنشأ أو تتفاقم بسبب الآتى :
(أ) حرب أو غزو أو أى عمل من عدو أجنبى أو عدوان أو عمليات حربية (سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن) أو حرب أهلية أو ثورة أو أعمال قوة عسكرية أو سلطة غاصبة أو أعمال الإرهاب أو التخريب .
(ب) الإشعاعات النووية أو التلوث من النشاط الإشعاعى من أى وقود نووى
أو نفايات نووية أو الانفجارات النووية أو أى أجزاء منها .
(ﺠ) المصادرة و/أو الاستيلاء .
(د) الظواهر الطبيعية من فيضانات أو زوابع أو عواصف أو ثورة البراكين
أو الزلازل أو السيول وغيرها من الظواهر الطبيعية غير العادية وغير المألوفة .
الرجوع على المؤمن له
( البند الثانى عشر )
إذا سدد المؤمن تعويضًا للغير عن أى حادث يدخل فى نطاق هذا التأمين كان له حق الرجوع بقيمة ما سدده على المؤمن له فى الحالات الآتية :
1- إذا كان المؤمن له قد أدلى ببيانات كاذبة أو أخفى أية بيانات جوهرية متعلقة بالخطر موضوع التأمين .
2- إذا أخل المؤمن له بالتزاماته الواردة فى وثيقة التأمين .
3- ثبوت الغش أو الإهمال الجسيم فى جانب المؤمن له .
4- الإصابات أو الأضرار المادية التى يسببها المؤمن له أو أحد تابعيه للغير عمدًا .
5- إذا لم ينفذ المؤمن له التعديلات المشار إليها فى البند السادس خلال مدة معقولة من تاريخ إخطاره من قبل المؤمن ببيان مفصل عنها بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول ينذره بموجبه بأن عدم التنفيذ سيترتب عليه التزامه بالتعويض عن أى أضرار قد تحدث نتيجة ذلك .
6- إذ لم يتبع المؤمن له الإجراءات المتعلقة بالتوقف عن التنفيذ المشار إليها فى البند السابع من هذه الوثيقة .
حق الحلول
( البند الثالث عشر )
للمؤمن الحق بموجب وثيقة التأمين فى أن يحل بمقدار ما سدد من تعويض محل المؤمن له فى كافة حقوقه قبل المسئول عن الحادث الذى أدى إلى التهدم الكلى
أو الجزئى للبناء .
التنازل عن الوثيقة
( البند الرابع عشر )
يجب على المؤمن له أن يُخطر المؤمن - كتابيًا - بكل حوالة أو تنازل للغير عن الحقوق المخولة له بموجب وثيقة التأمين، ولا تسرى الحوالة أو التنازل فى مواجهة المؤمن ما لم تصدر منه موافقة كتابية بقبولها .
وفى حالة وفاة المؤمن له يجب على الورثة الذين آلت إليهم ملكية البناء إخطار المؤمن بذلك والحصول على موافقته الكتابية بحلولهم محل مورثهم فى التأمين .
إلغاء التأمين
( البند الخامس عشر )
لا يجوز للمؤمن أو المؤمن له إلغاء هذه الوثيقة أثناء سريانها ما لم يتم إلغاء الترخيص بالبناء أو الأعمال بمعرفة السلطة المختصة .
المحاكم المختصة
( البند السادس عشر )
ينعقد الاختصاص بنظر أى نزاع يتعلق بهذه الوثيقة للمحكمة الواقع فى دائرتها المركز الرئيسى للمؤمن .