باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض
رقم (26/230/2017) بمساحة 6694م2
الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد
المخصصة للسيد/ وحيد عبد القادر عبد الله يونس
لإقامة مشروع عمرانى متكامل
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 209 لسنة 2024
بتاريخ 6/3/2024
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض
رقم (26/230/2017) بمساحة 6694م2
الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد
المخصصة للسيد/ وحيد عبد القادر عبد الله يونس
لإقامة مشروع عمرانى متكامل
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة ۲۰۱7 بضم قطع الأراضى لكردون مدينة الشيخ زايد ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة ۲۰۱7 بضم قطع أراضى لكردون مدينة الشيخ زايد ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ۲۰۱۹ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (367) الصادر بتاريخ 26/4/2018 باعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة الشيخ زايد وتوسعاتها ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (121) بتاريخ 12/9/2018 بالموافقة على أسلوب التعامل مع مقدمى الطلبات من السادة المتعاملين والمثبت عقودهم النهائية مع جهة الولاية السابقة قبل ضم هذه الأراضى لكردون مدينة الشيخ زايد وذلك على النحو الموضح تفصيلاً ببنود القرار ؛
وعلى عقد التنازل المبرم بتاريخ 23/2/2023 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ وحيد عبد القادر عبد الله يونس لقطعة الأرض رقم (26/230/2017) والواقعة ضمن منطقة القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد والذى تم بموجبه التنازل عن مساحة (50٪) من قطعة الأرض مقابل تغيير النشاط من زراعى إلى سكنى ومقابل توصيل المرافق بنظام السداد العينى وصارت بموجبه المساحة المخصصة للمخصص له مقصورة على مساحة
23 قيراطًا و21.5 سهم بما يعادل 4182.59م2 ؛
وعلى ملحق عقد التنازل والتخصيص المبرم بتاريخ 30/4/2023 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ وحيد عبد القادر عبد الله يونس للعقد المؤرخ 23/2/2023 لقطعة الأرض رقم (26/230/2017) الواقعة ضمن منطقة القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد لإقامة مشروع عمرانى متكامل الذى أصبحت بموجبه المساحة المخصصة للمخصص له بإجمالى 6694م2 وطبقًا لما ورد بالعقد ؛
وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (419308) بتاريخ 7/9/2023 لاستصدار القرار الوزارى الماثل ؛
وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (425097) بتاريخ 29/10/2023 المرفق به عدد
7 نسخ من لوحات المشروع تمهيدًا لاستصدار القرار الوزارى الماثل ، وكذا التعهدات والتفويضات الخاصة بالمشروع ؛
وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (431035) بتاريخ 13/12/2023 المتضمن الموقف المالى والعقارى والتنفيذى لقطعة الأرض عاليه ومرفقًا به لوحات المخطط النهائية بعد
المراجعة والتوقيع ؛
وعلى الإفادة بسداد قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض عاليه الواردة إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (428748) بتاريخ 26/11/2023 ؛
وعلى النوتة الحسابية لأعمال مياه الشرب والصرف الصحى للمشروع المعتمدة من قبل القطاع المختص ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السيد/ وحيد عبد القادر عبد الله يونس باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (26/230/2017) بمساحة 6694م2 والواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد لإقامة مشروع عمرانى متكامل ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ والقرار الوزارى رقم 367 لسنة 2018 والقرار الوزارى رقم 168 لسنة 2020 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 27/2/2024 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قـــــرر :
مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (26/230/2017) بمساحة 6694م2 الواقعة بمنطقة القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد المخصصة للسيد/ وحيد عبد القادر عبد الله يونس لإقامة مشروع عمرانى متكامل، طبقًا لعقد الاتفاق المبرم بتاريخ 23/2/2023 وملحق عقد التنازل والتخصيص المبرم بتاريخ 30/4/2023 وذلك طبقًا للاشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة 2 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز
أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة 3 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض باستخدامها فى الغرض المخصص له، وفى حالة تعديل النشاط المخصص من أجله قطعة الأرض أو الاشتراطات البنائية، يتم الالتزام بسداد العلاوة المستحقة نظير التعديل بشرط موافقة الجهة المختصة على التعديل وبعد العرض على اللجان المختصة بالتسعير وطبقًا للقوانين والنظم المتبعة .
مادة 4 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة .
مادة 5 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض بمسئوليته عن تناسب كمية المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقًا للوحة المشروع والنوتة الحسابية المقدمة منه وتحمله وحده أية تبعات طبقًا لذلك .
مادة 6 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتقديم البرنامج الزمنى للمشروع للاعتماد من جهاز المدينة على أن يكون تنفيذ المشروع المدة المقررة لإنهاء التنفيذ وفقًا للبند الخامس من ملحق عقد التنازل والتخصيص المؤرخ 30/4/2023
مادة 7 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء.
مادة 8 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة 9 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مادة 10 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مادة 11 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (10) من القرار وووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له قطعة الأرض ، وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد ولا يتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التى حل موعد سدادها ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة 12 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
مادة 13 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
مادة 14 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة 15 - يلتزم المخصص له قطعة الأرض باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .
مادة 16 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الاشتراطات العامة
1 - معامل الاستغلال المسموح به لقطعة الأرض (1) وارتفاع أرضى +
3 أدوار طبقًا للاشتراطات الأصلية لقطعة الأرض وتم تعديل معامل الاستغلال بزيادة بمقدار (10٪) ليصبح 1٫1 وكذا زيادة نسبة الخدمات لتصبح (15٪) من مساحة أرض المشروع طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 180 لسنة 2023 والضوابط الواردة به .
2 - يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى (أرضى + أول وثانى وثالث) لكامل المشروع ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم على أن يستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات .
3 - يلتزم المالك بقيوم الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
4 - لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من مسطح الدور الأرضى طبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتهما وووفقًا لاشتراطات الهيئة .
6- يتولى مالك المشروع / وحيد عبد القادر عبد الله يونس على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم مالك المشروع بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
7- يتولى مالك المشروع على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
8- يتولي مالك المشروع على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية
ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9 - يلتزم المالك بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش
الفنى للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة للمبانى وكذا التفتيش الفنى
واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة منه والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10- يلتزم مالك المشروع على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة
فى الفقرات (7 ، 8 ، 9)
11- يلتزم مالك المشروع اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
12 - يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات للمبانى السكنية والخدمية بالمشروع طبقًا للكود المصرى لمعدلات انتظار السيارات وتعديلاته داخل
أرض المشروع .
13- يتولى مالك المشروع بتنفيذ المشروع طبقًا لمهل المشروع والبرنامج الزمنى المقدم منه والمعتمد من الهيئة .
14- يلتزم مالك المشروع بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته
رقم 180 لسنة 2023
15 - يلتزم مالك المشروع بتوفير أماكن شحن السيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
16 - يلتزم المالك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
طرف أول
معاون السيد الوزير
نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات
د. مهندس/ وليد عباس عبد القوي طرف ثانٍ
وكيلاً عن المالك
أحمد عادل محمد