قـرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2023

فى حال قيام إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو إحدى الشركات المملوكة بالكامل للدولة بالدخول فى عقد مبادلة أسهم لأحد الكيانات المملوكة لها مع صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية أو أحد الصناديق الفرعية التابعة له ، تتولى وزارة المالية تسوية قيمة الضريبة على الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة المستحقة على هذه المعاملة لحساب مصلحة الضرائب المصرية خصمًا على الخزانة العامة للدولة ، ويلتزم الصندوق السيادى المختص بمجرد قيامه ببيع الأسهم محل المبادلة للغير بخصم وتحصيل كامل دين الضريبة على الأرباح الرأسمالية ، وضريبة الدمغة سواء المستحقة على واقعة مبادلة الأسهم أو على واقعة التصرف فى الأسهم للغير بمعرفة الصندوق وفقًا للقانون الضريبى السارى فى تاريخ كل واقعة ، وتوريدها للمصلحة ، وفى حالة وجود أية فروق فى حساب الضريبة المستحقة على الجهة المالكة ترجع مصلحة الضرائب المصرية على الجهة مالكة الأسهم بفروق الضريبة وأى مبالغ مستحقة أخرى . وتعفى شركة الإيداع والقيد المركزى المختصة من الالتزام بتحصيل وتوريد قيمة الضريبة على الأرباح الرأسمالية ، وضريبة الدمغة المستحقة على واقعة مبادلة الأسهم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة .


قـرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2023 مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 177 لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية وتعديلاته ؛ وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى ما عرضه وزير المالية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــرر : ( المــادة الأولى ) فى حال قيام إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو إحدى الشركات المملوكة بالكامل للدولة بالدخول فى عقد مبادلة أسهم لأحد الكيانات المملوكة لها مع صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية أو أحد الصناديق الفرعية التابعة له ، تتولى وزارة المالية تسوية قيمة الضريبة على الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة المستحقة على هذه المعاملة لحساب مصلحة الضرائب المصرية خصمًا على الخزانة العامة للدولة ، ويلتزم الصندوق السيادى المختص بمجرد قيامه ببيع الأسهم محل المبادلة للغير بخصم وتحصيل كامل دين الضريبة على الأرباح الرأسمالية ، وضريبة الدمغة سواء المستحقة على واقعة مبادلة الأسهم أو على واقعة التصرف فى الأسهم للغير بمعرفة الصندوق وفقًا للقانون الضريبى السارى فى تاريخ كل واقعة ، وتوريدها للمصلحة ، وفى حالة وجود أية فروق فى حساب الضريبة المستحقة على الجهة المالكة ترجع مصلحة الضرائب المصرية على الجهة مالكة الأسهم بفروق الضريبة وأى مبالغ مستحقة أخرى . وتعفى شركة الإيداع والقيد المركزى المختصة من الالتزام بتحصيل وتوريد قيمة الضريبة على الأرباح الرأسمالية ، وضريبة الدمغة المستحقة على واقعة مبادلة الأسهم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 رمضان سنة 1444 ﻫ ( الموافق 18 أبريل سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور / مصطفى كمال مدبولى