يعتمد المخطط التفصيلى للمجاورة رقم (2) بالحى (27) بمساحة 357٫64فدان بمدينة العبور الجديدة وفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار .
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قـرار وزارى رقم 348 لسنة 2024
بتاريخ 23/4/2024
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات
العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016 بشأن إنشاء مدينة العبور الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1005 لسنة 2017 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة العبور الجديدة ؛
وبناءً على ما تم عرضه ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتمد المخطط التفصيلى للمجاورة رقم (2) بالحى (27) بمساحة 357٫64فدان بمدينة العبور الجديدة وفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيس مجلس إدارة
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ.د مهندس/ عاصم عبدالحميد الجزار