محافظة الدقهلية قرار رقم 92 لسنة 2026

تعدل المخططات التفصيلية لقرية المقاطعة - مركز السنبلاوين على النحو التالى : يتم إلغاء الشارع المحدد برقم (1) بعرض (4) أمتار على المخطط التفصيلى لقرية المقاطعة ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة ، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للقرية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم


محافظة الدقهلية قرار رقم 92 لسنة 2026 محافظ الدقهلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المُشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمعدلة بالقرار رقم 333 لسنة 2024 والمنعقد يوم الأحد الموافق 22/2/2026 ؛ ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام ؛ قـــــــــررنا : مادة 1 - تعدل المخططات التفصيلية لقرية المقاطعة - مركز السنبلاوين على النحو التالى : يتم إلغاء الشارع المحدد برقم (1) بعرض (4) أمتار على المخطط التفصيلى لقرية المقاطعة ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة ، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للقرية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم . مادة 2 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى 22/2/2026 مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار . مادة 3 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره . مادة 4 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية . صدر فى 26/2/2026 محافظ الدقهلية لواء/ طارق مرزوق