قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 703 لسنة 2025

بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة (2) مليون يورو


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 703 لسنة 2025 بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة (2) مليون يورو رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على التعديل الثانى «لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية» بقيمة (2) مليون يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 9 جمادى الآخرة سنة 1447 هــ ( الموافق 30 نوفمبر سنة 2025 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 29 ذى الحجة سنة 1447 هــ (الموافق 15 يونيـــــة سنة 2026 م) . قرار وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج رقم 19 لسنة 2026 وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 703 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2025 بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة (2) مليون يورو ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 15/6/2026 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 28/6/2026 ؛ قرر : (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 703 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2025 بشأن الموافقة على التعديل الثانى «لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية» بقيمة (2) مليون يورو . صدر بتاريخ 15/7/2026 وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج د. بدر عبد العاطى