توفيق أوضاع جمعية جنزور الخيرية للخدمات الاجتماعية طبقًا لأحكام القانون
رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالى :
رقم القيد (1602) .
والتابعة لإدارة : الزيتون .
تاريخ وسنة القيد : 24/11/1971
الرقم المميز الخاص بالمنظومة الإلكترونية : (23011012003082) .
عنوان مركز إدارتها : (3) شارع الجامع من شارع الكابلات بالأميرية - القاهرة .
مجالات عمل الجمعية :
1 - المساعدات الاجتماعية "مجال العمل الرئيسى" .
2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية .
3 - رعاية الطفولة والأمومة .
4 - الخدمات الصحية .
5 - رعاية الأسرة .
نطاق عملها الجغرافى : على مستوى الجمهورية .
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : (سبعة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى .
حل الجمعية وأيلولة أموالها : طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى
للجمعية لـ (جمعية الرعاية الإسلامية المقيدة برقم 306 محافظة المنوفية ) .
مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة
إدارة الجمعيات
قرار توفيق أوضاع
جمعية جنزور الخيرية للخدمات الاجتماعية
المقيدة برقم (1602) بتاريخ 24/11/1971
مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 10/3/2023 لجمعية جنزور الخيرية للخدمات الاجتماعية بشأن الموافقة على توفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون رقم 149 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى الطلب المقدم من السيد/ عادل محمد أبو الغيط المفوض عن جمعية جنزور الخيرية للخدمات الاجتماعية لتوفيق الأوضاع ورقيًا وإلكترونيًا بمديرية التضامن
الاجتماعى بالقاهرة ؛
وعلى المذكرة المعروضة من إدارة الشئون القانونية بتاريخ / /2023 ؛
وبناءً على موافقة السيد مدير المديرية بتاريخ / /2023 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
توفيق أوضاع جمعية جنزور الخيرية للخدمات الاجتماعية طبقًا لأحكام القانون
رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالى :
رقم القيد (1602) .
والتابعة لإدارة : الزيتون .
تاريخ وسنة القيد : 24/11/1971
الرقم المميز الخاص بالمنظومة الإلكترونية : (23011012003082) .
عنوان مركز إدارتها : (3) شارع الجامع من شارع الكابلات بالأميرية - القاهرة .
مجالات عمل الجمعية :
1 - المساعدات الاجتماعية "مجال العمل الرئيسى" .
2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية .
3 - رعاية الطفولة والأمومة .
4 - الخدمات الصحية .
5 - رعاية الأسرة .
نطاق عملها الجغرافى : على مستوى الجمهورية .
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : (سبعة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى .
حل الجمعية وأيلولة أموالها : طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى
للجمعية لـ (جمعية الرعاية الإسلامية المقيدة برقم 306 محافظة المنوفية ) .
( المادة الثانية )
تلتزم الجمعية بما ورد بلائحة نظامها وبما لا يخالف أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية .
مدير المديرية
أ/ أحمد عبد الرحمن