مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة المقيدة برقم (1602) لسنة 2025

توفيق أوضاع جمعية جنزور الخيرية للخدمات الاجتماعية طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالى : رقم القيد (1602) . والتابعة لإدارة : الزيتون . تاريخ وسنة القيد : 24/11/1971 الرقم المميز الخاص بالمنظومة الإلكترونية : (23011012003082) . عنوان مركز إدارتها : (3) شارع الجامع من شارع الكابلات بالأميرية - القاهرة . مجالات عمل الجمعية : 1 - المساعدات الاجتماعية "مجال العمل الرئيسى" . 2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية . 3 - رعاية الطفولة والأمومة . 4 - الخدمات الصحية . 5 - رعاية الأسرة . نطاق عملها الجغرافى : على مستوى الجمهورية . تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : (سبعة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى . حل الجمعية وأيلولة أموالها : طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية لـ (جمعية الرعاية الإسلامية المقيدة برقم 306 محافظة المنوفية ) .


مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة إدارة الجمعيات قرار توفيق أوضاع جمعية جنزور الخيرية للخدمات الاجتماعية المقيدة برقم (1602) بتاريخ 24/11/1971 مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 10/3/2023 لجمعية جنزور الخيرية للخدمات الاجتماعية بشأن الموافقة على توفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون رقم 149 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى الطلب المقدم من السيد/ عادل محمد أبو الغيط المفوض عن جمعية جنزور الخيرية للخدمات الاجتماعية لتوفيق الأوضاع ورقيًا وإلكترونيًا بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة ؛ وعلى المذكرة المعروضة من إدارة الشئون القانونية بتاريخ / /2023 ؛ وبناءً على موافقة السيد مدير المديرية بتاريخ / /2023 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) توفيق أوضاع جمعية جنزور الخيرية للخدمات الاجتماعية طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالى : رقم القيد (1602) . والتابعة لإدارة : الزيتون . تاريخ وسنة القيد : 24/11/1971 الرقم المميز الخاص بالمنظومة الإلكترونية : (23011012003082) . عنوان مركز إدارتها : (3) شارع الجامع من شارع الكابلات بالأميرية - القاهرة . مجالات عمل الجمعية : 1 - المساعدات الاجتماعية "مجال العمل الرئيسى" . 2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية . 3 - رعاية الطفولة والأمومة . 4 - الخدمات الصحية . 5 - رعاية الأسرة . نطاق عملها الجغرافى : على مستوى الجمهورية . تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : (سبعة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى . حل الجمعية وأيلولة أموالها : طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية لـ (جمعية الرعاية الإسلامية المقيدة برقم 306 محافظة المنوفية ) . ( المادة الثانية ) تلتزم الجمعية بما ورد بلائحة نظامها وبما لا يخالف أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية . مدير المديرية أ/ أحمد عبد الرحمن