محافظة الجيزة قـرار رقم 108 لسنة 2026

يجدد لمدة ثلاث سنوات قرار المحافظة رقم 1703 لسنة 2022 بشأن الاستيلاء المؤقت لعدد (18) مدرسة الموضح بيانها بالقرار وذلك للاحتياج الشديد لتلك المدارس وعدم توافر أراضى ولوجود كثافات طلابية عالية ولتمكين هيئة الأبنية التعليمية من إقامة منشآت تعليمية حديثة على تلك الأراضى لتساهم فى خفض الكثافة الطلابية لحين السير في إجراءات نزع الملكية .


محافظة الجيزة قـرار رقم 108 لسنة 2026 محافظ الجيزة بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ؛ وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 259 لسنة ۲۰۲٤ بتعييننا محافظًا للجيزة ؛ وعلى قرار المحافظة رقم 1703 لسنة 2022 بشأن الاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات لعدد (18) مدرسة بنطاق المحافظة ؛ وعلى موافقة المجلس التنفيذى بالمحافظة بتاريخ 27/11/2025 على مذكرة جهاز أملاك الدولة بالمحافظة بشأن طلب الهيئة العامة للأبنية التعليمية - منطقة الجيزة استصدار قرار بتجديد قرار الاستيلاء رقم 1703 لسنة 2022 سالف الذكر ؛ قــــــــرر : مــــــادة (1) يجدد لمدة ثلاث سنوات قرار المحافظة رقم 1703 لسنة 2022 بشأن الاستيلاء المؤقت لعدد (18) مدرسة الموضح بيانها بالقرار وذلك للاحتياج الشديد لتلك المدارس وعدم توافر أراضى ولوجود كثافات طلابية عالية ولتمكين هيئة الأبنية التعليمية من إقامة منشآت تعليمية حديثة على تلك الأراضى لتساهم فى خفض الكثافة الطلابية لحين السير في إجراءات نزع الملكية . مــــــادة (2) يتعين على الهيئة العامة للأبنية التعليمية قبل مضى المدة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بوقت كاف اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمدارس سالفة الذكر . مــــــادة (3) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 20/1/2026 محافظ الجيزة مهندس/ عادل النجار