وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 1227 لسنة 2024

( المادة الأولى ) ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق أورنج كارفور العبور) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق ببنها ويكون مقره داخل فرع أورنج الكائن بكارفور جولف سيتى مول - مدينة العبور ، د3 محل رقم 131 و132 قسم شرطة ثانى العبور - محافظة القليوبية ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما أستوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا .


وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 1227 لسنة 2024 وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛ وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1654 لسنة 2023 فيما تضمنه بالمادة الثانية منه بشأن تعديل المادة الأولى من القرار رقم 6162 لسنة 1997 بشأن إنشاء مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بالعبور لتصبح (فرع توثيق العبور) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق ببنها ؛ وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 4/3/2024 ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق أورنج كارفور العبور) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق ببنها ويكون مقره داخل فرع أورنج الكائن بكارفور جولف سيتى مول - مدينة العبور ، د3 محل رقم 131 و132 قسم شرطة ثانى العبور - محافظة القليوبية ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما أستوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 16/3/2024 صدر فى 5/3/2024 وزير العدل المستشار/ عمر مروان