قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2862 لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات


قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2862 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠٢٤ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛ وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) يُضاف إلى كليات البند عاشرًا (جامعة المنوفية) ، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد : عاشراً - جامعة المنوفية : ۲۳- معهد الأورام . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ربيع الأول سنة 1446ﻫ ( الموافق 8 سبتمبر سنة 2024م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى