بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 578 لسنة 2020
بشأن تشكيل لجان الطعن ، وبيان مقارها ، وتحديد اختصاصها المكانى ،
ومكافآت أعضائها
lam
وزارة المـالية
قــرار رقم 13 لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 578 لسنة 2020
بشأن تشكيل لجان الطعن ، وبيان مقارها ، وتحديد اختصاصها المكانى ،
ومكافآت أعضائها
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 578 لسنة 2020 بشأن تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 392 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 578 لسنة 2020 المشار إليه ؛
وبناءً على ما عرضه مستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن وإنهاء المنازعات الضريبية - المشرف على وحدة تنظيم الشئون الإدارية للجان الطعن ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار رقم 392 لسنة 2022 المشار إليه ، النص الآتى :
"وتختص مكانيًا بالطعون المحالة من الإدارات المركزية التالية :
1- الإدارة المركزية لمركز كبار الممولين .
2- الإدارة المركزية لمركز متوسطى الممولين .
3- الإدارة المركزية لمركز كبار المهن الحرة .
4- الإدارة المركزية لمنطقة ضرائب القاهرة رابع .
5- الإدارة المركزية لمركز كبار ومتوسطى الممولين وجه بحرى .
6- الإدارة المركزية لمركز ثانٍ كبار الممولين" .
( المادة الثانية )
يتولى السيد المستشار/ محمد فوزى عبد الراضى سليمان أحمد - المستشار بمجلس الدولة ، رئاسة لجنة الطعن السابعة والعشرون بقطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد ، المنصوص عليها فى المادة الثانية من القرار رقم 578 لسنة 2020 المشار إليه .
( المادة الثالثة )
يحل السادة الواردة أسماؤهم فى الجداول التالية من موظفى مصلحة الضرائب المصرية ممن لهم صفة الضبطية القضائية محل السادة المبينة أسماؤهم فى الجداول ذاتها ، وذلك فى عضوية لجنة الطعن الواردة قرين كل منهم :
أولاً - لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة الثانية من القرار رقم 578
لسنة 2020 المشار إليه :
1- القطاع الأول - القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد :
م الاســـــم اللجنة بدلاً من
1 أمنية سيد محمود الثانية عمر صبرى أحمد لإحالته إلى المعاش
2 عمرو عابد محمد
عبد الرحمن الخامسة محمد عبد الرحيم
عبد الحق محمد لإحالته إلى المعاش
3 عمرو عبد الحميد مبروك عبد الحميد التاسعة وليد كمال محمد مبروك لنقله إلى اللجنة الثامنة والعشرون
4 ماهر جلال يوسف يوسف التاسعة عادل محمد عبد العال لإحالته إلى المعاش
5 إيهاب مهدى يوسف أحمد الرابعة عشرة جمال محمود مصلحى لنقله إلى المكتب الفنى
6 أحمد على أحمد إبراهيم
أبو عياد الخامسة عشر هشام عثمان أبو المجد عيسى لإحالته إلى المعاش
7 إيهاب محمود محمود صقر الخامسة عشرة على عبد السلام محمد عبد السلام لاعتذاره عن العمل
8 علاء عبد الفتاح عبد الفتاح بسيونى العشرون محمد رياض عطية العزب لاعتذاره عن العمل
9 أسامة عيد محمد حبشى الواحدة والعشرون أمنية سيد محمود لنقلها إلى اللجنة الثانية القطاع الأول
10 عصام محمد الشحات الثالثة والعشرون حسن السيد أحمد الخولى لإحالته إلى المعاش
11 محمد أحمد كامل إبراهيم الرابعة والعشرون إبراهيم ربيع إبراهيم لإحالته إلى المعاش
12 جمال عبد الحميد موسى الخامسة والعشرون مرفت عبده السيد عبده لنقلها إلى المكتب الفنى
13 إبراهيم رشاد إبراهيم خليل السادسة والعشرون محمد حسن على محمد لإحالته إلى المعاش
14 محمد مصطفى عبد الباقى حسن السابعة والعشرون أحمد محمد رزق
عبد القادر لاعتذاره عن العمل
15 وليد كمال محمد مبروك الثامنة والعشرون أسام زغلول إبراهيم لإحالته إلى المعاش
16 هشام سامى عامر عبد الهادى الثامنة والعشرون محمد حسين الصادق لاعتذاره عن العمل
2- القطاع الثانى - وسط الدلتا والبحيرة ومطروح :
م الاســـــم اللجنة بدلاً من
1 محمد محمود شحاتة على الأولى رضا عبد الوهاب أبو زيد لنقله إلى اللجنة الخامسة بالقطاع الثانى
2 أسامة سعيد عبد الباسط الثالثة إيمان إبراهيم إسماعيل لإحالتها إلى المعاش
3 أحمد مصطفى حامد على ناصر الثالثة رفيق رأفت سرور لنقله إلى اللجنة الرابعة المدمجة
4 إبراهيم سمير إبراهيم حسن الخامسة عادل موسى عبد العظيم لإحالته إلى المعاش
5 رضا عبد الوهاب أبو زيد الخامسة عصام على حسن أبو غزالة لإحالته إلى المعاش
3- القطاع الثالث - القناة وسيناء وجنوب الصعيد :
م الاســـــم اللجنة بدلاً من
1 حسن حسن مصطفى محمد الأولى هانى أحمد محمود أحمد عطا لإحالته إلى المعاش
2 أحمد عبد الفتاح متولى مندور الأولى على لطفى رجب بركات لإحالته إلى المعاش
3 محمد أحمد على السقا الثانية عبد الحكيم عبد السلام على لإحالته إلى المعاش
4 سوزى السيد مكين السيد الثانية عبد الوهاب فوزى محمد لإحالته إلى المعاش
5 عماد عبد الملك عازر عبد الملك الرابعة طارق أحمد عبد المطلب لإحالته إلى المعاش
ثانيًا - لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القرار رقم 578 لسنة 2020 المشار إليه :
1- مناطق القاهرة :
م الاســـــم اللجنة بدلاً من
1 رشاد سعد توفيق رضوان الأولى جميل محمد عبد الحميد لإعادته لجهة
عمله الأصلية
2 أحمد عبد الغنى الصبان الثانية حسنى عبد النعيم عبد السلام لنقله إلى اللجنة المدمجة الثالثة
2- مناطق القناة وسيناء :
م الاســـــم اللجنة بدلاً من
1 أسامة عبد الله إبراهيم الأولى عبد الناصر مدبولى عبد الغفار لإحالته إلى المعاش
3- مناطق الدلتا :
م الاســـــم اللجنة بدلاً من
1 خالد عبد الرحمن أبو الخير الأولى محمد عبد الفتاح عفيفى لإعادته إلى جهة عمله الأصلية
2 حازم المأمون محمد الأولى سامى مصطفى إبراهيم لإعادته إلى جهة عمله الأصلية
4- مناطق الصعيد :
م الاســـــم اللجنة بدلاً من
1 محمد عادل محمد السيد الأولى رجب صابر تمام لإحالته إلى المعاش
2 أحمد ثروت السيد الأولى جمال متولى الحميلى لإحالته إلى المعاش
ثالثًا - لجان الطعن المدمجة المنصوص عليها فى المادة الأولى من قرار
وزير المالية رقم 392 لسنة 2022 ، المشار إليه :
م الاســـــم اللجنة بدلاً من
1 محمد عزت الشيمى المدمجة الثانية طه عبد الواحد طه سالم لإعادته لجهة
عمله الأصلية
2 حسنى عبد المنعم عبد السلام المدمجة الثالثة محمد عزت الشيمى لنقله إلى اللجنة المدمجة الثانية
3 رفيق رأفت سرور السيد المدمجة الرابعة هانى محمد عجور غزالى لاعتذاره عن العمل
( المادة الرابعة )
يحل كل من السادة المبينة أسماؤهم فى الجدولين التاليين ، من ذوى الخبرة ، محل السادة الواردة أسماؤهم فى هذين الجدولين ، وذلك فى عضوية لجنة الطعن المبينة قرين كل منهم :
أولاً - لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة الثانية من القرار رقم 578
لسنة 2020 المشار إليه :
القطاع الأول - القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد :
م الاســـــم اللجنة بدلاً من
1 حسنى يوسف محمد سكر الرابعة محمد سمير توفيق بدر
2 عبد الرازق محمد خاطر الخامسة صموئيل نخلة العمدة
3 صموئيل نخلة العمدة العاشرة عزة عبد السلام حسن
4 طلعت عبد السلام رفاعى راجح الخامسة عشرة رمزى يواقيم عبد المسيح
ثانيًا - لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القرار رقم 578
لسنة 2020 المشار إليه :
مناطق الإسكندرية :
م الاســـــم اللجنة بدلاً من
1 محمود خليل حسن خليل الأولى عصام يحيى محمود الرجال
( المادة الخامسة )
يضم كل من السيد/ جمال محمود مصلحى ، والسيدة/ مرفت عبده السيد عبده من موظفى مصلحة الضرائب المصرية ممن لهم صفة الضبطية القضائية إلى عضوية المكتب الفنى للجان الطعن الضريبى المنصوص عليه فى المادة الثالثة عشرة من القرار رقم 578 لسنة 2020 المشار إليه .
( المادة السادسة )
ينهى إلحاق السادة الواردة أسماؤهم فى الجدول التالى من موظفى مصلحة الضرائب المصرية ممن لهم صفة الضبطية القضائية من عضوية لجان الطعن الضريبى المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القرار رقم 578 لسنة 2020 المشار إليه ، وذلك للأسباب الموضحة قرين كل منهم :
م الاســـــم اللجنة سبب إنهاء الالحاق
1 فتحى بخيت طه عضو اللجنة الثالثة بمناطق القاهرة لإعادته لجهة
عمله الأصلية
2 هانى شحاتة جودة عضو اللجنة الأولى بمناطق الجيزة لاعتذاره عن العمل
3 محمد أحمد الديب عضو اللجنة الأولى بمناطق الإسكندرية لإحالته إلى المعاش
4 محمد طه الشبراوى عضو اللجنة الأولى بمناطق الدلتا لإحالته إلى المعاش
5 محمد إبراهيم محمد عبده عضو اللجنة الثانية بمناطق الدلتا لإحالته إلى المعاش
6 سيد أحمد عبد الرحمن عضو اللجنة الثانية بمناطق الصعيد لإعادته لجهة
عمله الأصلية
( المادة السابعة )
تجدد مدة عضوية موظفى مصلحة الضرائب المصرية ممن لهم صفة الضبطية القضائية بلجان الطعن الضريبى المنصوص عليها فى القرار رقم 578 لسنة 2020 المشار إليه لمدة عام آخر ، بدءًا من تاريخ انتهاء مدة العام الحالى .
( المادة الثامنة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى كل ما يخالف أحكامه .
صدر فى 4/1/2023
وزير المالية
د/ محمد معيط
طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
رئيس مجلس الإدارة
محاسب/ أشرف إمام عبد السلام
رقم الإيداع بدار الكتب 268 لسنة 2023
25600 / 2022 - 5/1/2023 - 709