محكمـة جنايات القـاهرة الدائـرة (7) جنـوب كيـانات إرهـابية

إدراج جماعة الإخــوان على قـائمة الكيـانات الإرهـابية لمــدة خمـس سـنوات من تاريخ إصدار هذا القرار .


قـــــــرارات باسـم الشـعـب محكمـة جنايات القـاهرة الدائـرة (7) جنـوب كيـانات إرهـابية المشكلة بغرفة المشورة برئاسة السيد المستشار/ د. عمر الشريف ، رئيس المحكمة . وعضـوية الســيدين المستشـــارين/ هشـــــــام الـــــدرنــدلى ، ريـــــــاض أبــو زيــــــادة ، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة . وحضور السيد/ عمر جمال الكردى - رئيس نيابة أمن الدولة . وحضور السيد/ عمر محمد عاشور - أمين السر . أصدرت القرار الآتى : فى طـلـب الإدراج رقـم 13 لسـنـة 2022 قرارات إدراج كيانات إرهابية طلب الإدراج رقم 23 لسنة 2022 قرارات إدراج إرهاربيين فى قضية النيابة العامة رقم 627 لسنة 2021 حصـر (أمن الدولة العليا) . قررت المحكمة منعقدة فى غرقة المشورة : أولاً - إدراج جماعة الإخــوان على قـائمة الكيـانات الإرهـابية لمــدة خمـس سـنوات من تاريخ إصدار هذا القرار . ثانيًا - إدراج المتهمين الآتى أسماؤهم على قائمة الإرهـابيين لمـدة خمـس سـنـوات من تاريخ إصدار هذا القرار . المتـهـمـين : 1- حسام الإسلام أنور محمد سلام . 2- أيمن عبد الرازق حسين حسن حركى "ساجد، أبو الشباب" . 3- جلال عبد السميع عبد السلام جبريل . 4- كمال نبيل محمد عبد الله فياض . 5- أبو زيد محمد محمد الطانوبى . 6- شعبان عويس شعبان عبد الهادى . 7- عماد على محمد صديق . 8- يسرى مصطفى إبراهيم مصطفى . 9- هانى محمد على عبد الوهاب دسوقى . 10- أسامة نصر الدين محمد مصطفى . 11- محمد إبراهيم أحمد حسين سليمان . 12- عبد الحكيم عامر أحمد خليل القاضى . 13- محمد السيد عبد الفتاح عبد الغنى عطية . 14- محمود عبد القادر هنداوى محمد . 15- عبد الله جابر خميس السيد حسن . 16- أحمد رجب المحمدى القللى . 17- عبد السلام أحمد عبد السلام المـليجى . 18- رضا صلاح قبارى عطا الله . 19- إبراهيم محمد جابر حافظ يوسف . 20- على جابر حسن رضوان الليثى . 21- محمد على عبد الرحمن محمد مرسى نوح . 22- عبد المنعم محمد عبد القوى الشنوانى . 23- عبد القوى محمد عبد القوى الشنوانى . 24- محمد هادى محمد عبد المنعم بيومى . 25- أحمد مسعد عبد المعطى الطيبى . 26- حسن زكى محمد مسعود . 27- عادل إبراهيم عبد الحميد محمد قاسم . 28- الغباشى الشرنوبى إبراهيم العطوى . 29- فراج السيد فراج عياد . 30- عابد السعيد السيد عياد . 31- محمود أحمد سعد بدوى . 32- عادل عبد العظيم عبد القوى عياد . 33- فتحى عبد الستار محمد محمد الفار . 34- ماهر عبد العظيم نبوى الصعيدى . 35- عبد الباسط محمد سليمان الجزير . 36- أسامة على محمد يونس . 37- سعيد عبد الباسط عبد العزيز على خليفة . 38- أشرف المرسى منصور قمر . 39- ناصر محمد على عمر الكويتى . 40- حسين عبد المؤمن عبد الغفار يوسف . 41- محمد على أحمد زيد . 42- ضياء محمد عبد المجيد أبو المجد . 43- محمد حسن التابعى البربرى . 44- محمود حامد محمد نور الدين . 45- رضا السيد أبو الغيط عبده عليوة . 46- متولى محمد متولى عطية . 47- ياسر السيد عبد الفتاح الألفى . 48- محمد على أحمد هريدى . 49- السيد محمد بخيت عبد الجواد . 50- محمد زكى عبد الحميد محمد . 51- أشرف إبراهيم حسين محمد البغدادى . 52- حسينى محمود أحمد أبو العنين . 53- أسامة السيد بركات مرسى . 54- عبد الرحمن إبراهيم سليمان منصور . 55- أحمد صالح على أحمد سليمان . 56- مجدى مصطفى كمال الحلفاوى . 57- جمال فرحات على محمد حسن . 58- جمال حسن أحمد عبد اللطيف . 59- محمد عويس عبد التواب علام الفيش . 60- شعبان عبد الستار السيد عبد ربه . 61- محمد فاروق منصور صميدة . 62- محمد الحسينى أحمد عامر . 63- عبد التواب مسعود على عمار . 64- حجاج عشرى عويس مجاهد . 65- محمد عبد الله عبد البصير عبد الله . 66- سلامة هاشم عبد التواب خليدى . 67- محمود شعبان فرحات شعبان . 68- طه جمال طه السيد . 69- بلال عمر السيد سعيد . 70- محمد على محمد محمد . 71- ناصر عجمى السيد عجمى . 72- عبد الحكيم عبد الله محمد عبد الله وشهرته "عبد الحكيم أبو بصل" . 73- محمود فتحى شاكر حسين المنصورى . ثالثـًا : أمـرت المحـكمــة بنشــر قــرار الإدراج فى الوقــــائع المصـرية مـع ما يـترتب - بقوة القانون - على النشر وطوال مدته من آثار . صدر هذا الحكم وتلى علنًا بجلسة يوم الأحد الموافق 2022/12/11