يعتمد المخطط التفصيلى لمنطقة النشو المرموز له بالرموز (أ-ب-جـ-د-هـ-و-ى-ز-أ) بمدينة إيتاى البارود وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ومراعاة الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة الواردة إلينا بالكتاب الدورى رقم 86 لسنة 2021 وجميع الكتب الدورية المعمول بها فى هذا الشأن عند إصدار تراخيص البناء .
محافظة البحيرة
قرار رقم 2578 لسنة 2023
صادر بتاريخ 11/10/2023
محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 459 لسنة 2016 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة إيتاى البارود والمعدل بالقرار
رقم 119 لسنة 2020 ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 31/8/2023 والمنتهى إلى «أنه لا مانع من السير فى إجراءات اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة النشو المرموز له بالرموز (أ-ب-جـ-د-هـ-و-ى-ز-أ) بمدينة إيتاى البارود طبقًا للاشتراطات البنائية الجديدة الواردة رفق كتاب وزير التنمية المحلية رقم 86 لسنة 2021 ووفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على أن يتم عرضه على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه نظرًا لحل المجالس الشعبية المحلية المختصة نزولًا على أحكام قانون
الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتمد المخطط التفصيلى لمنطقة النشو المرموز له بالرموز (أ-ب-جـ-د-هـ-و-ى-ز-أ) بمدينة إيتاى البارود وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ومراعاة الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة الواردة إلينا بالكتاب الدورى رقم 86 لسنة 2021 وجميع الكتب الدورية المعمول بها فى هذا الشأن عند إصدار تراخيص البناء .
(المادة الثانية)
تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلى المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى .
(المادة الثالثة)
على الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود نشر القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلى أن يعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه .
محافظ البحيرة
(إمضـــــــــاء)