يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض الكائنة بمنطقة القبارى التى كانت تشغلها شركة الوادى للحاصلات الزراعية ، واللازمة لتنفيذ امتداد مشروع بشاير الخير (5) بمحافظة الإسكندرية .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2603 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض الكائنة بمنطقة القبارى التى كانت تشغلها شركة الوادى للحاصلات الزراعية ، واللازمة لتنفيذ امتداد مشروع بشاير الخير (5) بمحافظة الإسكندرية .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشفين المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 صفر سنة 1446 هـ
( الموافق 11 أغسطس سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 2603 لسنة 2024
أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتابا محافظة الإسكندرية رقم (1/1028) المؤرخ 8/7/2024 ورقم 1658 المؤرخ 5/12/2023 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة «اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض الكائنة بمنطقة القبارى التى كانت تشغلها شركة الوادى للحاصلات الزراعية، وذلك لصالح تنفيذ مشروع امتداد بشاير الخير (5) بمحافظة الإسكندرية» من أعمال المنفعة العامة والمملوكة للمواطنين الواردة أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
حيث تضمنت مذكرة محافظة الإسكندرية أنه صدر قرار السيد الوزير المحافظ رقم 184 لسنة 2021 بتشكيل لجنة تختص بحصر قطع الأراضى الواقعة بامتداد مشروع بشاير الخير (5) منطقة القبارى وبإرشاد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .
كما تضمنت مذكرة المحافظة أنه تم تقدير قيمة التعويضات بصفة مبدئية عن نزع ملكية الأراضى دون المبانى الداخلة فى المشروع بمبلغ 317742500 جنيه (ثلاثمائة وسبعة عشر مليونًا وسبعمائة واثنان وأربعون ألفًا وخمسمائة جنيه فقط لاغير) وذلك عن إجمالى مسطح 65042٫30م2 (بعد خصم نسبة (33٪) شوارع من إجمالى المسطح 97078٫40م2 الوارد بالرفع المساحى) طبقًا لمحضر اللجنة العليا المختصة للتثمين وذلك إعمالاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة .
حيث الثابت أنه مرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .
ولما كان تنفيذ مشروع بشاير الخير (5) بمحافظة الإسكندرية يعد من أعمال المنفعة العامة الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه .
لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض