وزارة الصناعة قـرار رقم 57 لسنة 2026

يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة بالجدول التالى بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية وهي : م رقم المواصفة اسم المواصفة 1 9238 مصنعات اللحوم غير المعاملة حراريًا (تلغى وتحل محل كل من م.ق.م1688/2005 ، م.ق.م 1973/2005، م.ق.م 1972/2005 ،م.ق.م 2097/2005 م.ق.م 2911/2005) 2 49 زيوت الزيتون وزيوت تفل الزيتون (تلغى وتحل محل م.ق.م 49-2/2016)


وزارة الصناعة قـرار رقم 57 لسنة 2026 وزير الصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم ۲ لسنة ١٩٥٧ فى شأن التوحيد القياسي ؛ وعلى القانون رقم ۲۱ لسنة ١٩٥٨ فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۹۲ لسنة ۱۹۷۹ بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٦ بتشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٠ لسنة ٢٠٢٥ بتنظيم وزارة الصناعة؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٣٠ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفة القياسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفة القياسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن مد مهلة الإلزام بالإنتاج طبقًا للقرارات المكملة لها ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ٢٥٦ لسنة ٢٠١٦ بشأن مد مهلة الإلزام بالإنتاج طبقًا للقرارات المكملة لها ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٠٠١ لسنة ۲۰۱۷ بشأن مد مهلة الإلزام بالإنتاج طبقًا للقرارات المكملة لها ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٠٠ لسنة ۲۰۱۹ بشأن مد مهلة الإلزام بالإنتاج طبقًا للقرارات المكملة لها ؛ وعلى محضر اجتماع مجلـس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (٣٣٥) المنعقد بتاريخ 19/1/2026 ؛ قـــــــــرر : (مادة أولى) يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة بالجدول التالى بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية وهي : م رقم المواصفة اسم المواصفة 1 9238 مصنعات اللحوم غير المعاملة حراريًا (تلغى وتحل محل كل من م.ق.م1688/2005 ، م.ق.م 1973/2005، م.ق.م 1972/2005 ،م.ق.م 2097/2005 م.ق.م 2911/2005) 2 49 زيوت الزيتون وزيوت تفل الزيتون (تلغى وتحل محل م.ق.م 49-2/2016) (مادة ثانية) يمنح المنتجون والمستوردون مهلة مقدارها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه . (مادة ثالثة) يمنح المنتجون والمستوردون مهلة مقدارها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفة القياسية المصرية الملزمة من قبل وبيانها كالتالي . م رقم المواصفة اسم المواصفة 1 1521 الأسماك الزعنفية المعلبة (مادة رابعة) ترفع المواصفات القياسية المصرية الواردة بالجدول التالى من القرارات الوزارية الملزمة لها من قبل وبيانها كالتالى : م رقم المواصفة اسم المواصفة 1 1688 بيرجر اللحم المجمد 2 1973 الكفتة المجمدة 3 1972 السجق المجمد 4 2097 اللحم المفروم المخلوط ببروتين فول الصويا 5 2911 سجق الدواجن المجمد 6 49-2 الزيوت النباتية المعدة للطعام الجزء الثانى - زيوت الزيتون وزيوت تفل الزيتون (مادة خامسة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 22/2/2026 وزير الصناعة مهندس/ خالد هاشم