قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1696 لسنـة 2022

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة الظهير الغربى لميناء الإسكندرية بمحـافظة الإسـكندرية .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1696 لسنـة 2022 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحتـه التنفـيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛ وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة الظهير الغربى لميناء الإسكندرية بمحـافظة الإسـكندرية . ( المــادة الثــانية ) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقـارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المـادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1443 هـ ( الموافق 11 مايو سنة 2022 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة النقـــل مذكـرة إيضـاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إضفاء صفة النفع العام علي مشروع توسعة الظهير الغربي لميناء الإسكندرية فى إطار توجيهات القيادة السياسية نحو تطوير الموانئ المصرية لتصبح مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات ، ومن ضمنها أعمال تطوير ميناء الإسكندرية الكبير ليصبح من أكبر موانئ البحر المتوسط بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بموانئ الإسكندرية والدخيلة والمكس بنهاية عام 2024 وفى ضوء الرؤية الشاملة لميناء الإسكندرية التى تهدف إلى وضع مخطط لتوسعة الميناء لإستيعاب المزيد من حركة البضائع المتداولة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والوطنية فى مجالات الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى ، تقوم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية حاليًا بتنفيذ مشروع توسعة الظهـير الغربى للميناء حيث إن وجــود عــدد من المعــترضات ممـا يستلزم استصدار قرار بإضفاء صفة النفع العام على المشروع ونزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة للمشروع . ورد عدد (2) تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنة قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة للمشروع والمقدر بإجمالى مبلغ 466.406500 مليون جنيه (461.023040 مليون جنيه تعويضات أرض المدابغ بمنطقة المكس + 5.383460 مليون جنيه تعويضات أرض مسقاوى بالمنطقة الخامسة بميناء الإسكندرية . مرفق طيه ما يلى : عدد (3) كشف معتمد من مديرية المساحة بالإسكندرية وممهورين بخاتم شعار الجمهورية بأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع . عدد (4) خرائط مساحية معتمدة بالتخطيط الإجمالى للمشروع . وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع توسعة الظهير الغربى لميناء الإسكندرية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضـح بعـاليه . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام وزيـر النقـل فريق/ كامل عبد الهادى الوزير