ينشأ سجل مدنى الصوفية الفرعى بدائرة مركز أولاد صقر - ومقره بالوحدة المحلية بقرية الصوفية - التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية بالشرقية .
حدوده الإدارية :
قرى (قرية الصوفية - زور أبو الليل - حمادة - جزيرة مطاوع) .
وحدوده الجغرافية على النحو التالى :
الحد البحرى : شارع جانبى حوالى 4م .
الحد القبلى : باقى مبنى الوحدة المحلية .
الحد الشرقى : منفذ بيع القوات المسلحة يليه طريق أسفلتى .
الحد الغربى : شارع جانبى يليه سكن أهالى .
وزارة الداخلية
قطاع الأحوال المدنية
قـرار وزارى رقم 1002 لسنة 2023
مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية ؛
وعلى لائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 74 لسنة 1961 بإنشاء مكاتب السجل المدنى وتحديد دوائر اختصاصها ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 7122 لسنة 1994 فى شأن إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 5417 لسنة 1998 فى شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 20974 لسنة 2003 فى شأن التفويض
فى الاختصاصات ؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط والمتابعة المؤرخ 29/5/2023 ؛
قـــــــــرر :
مـادة 1 - ينشأ سجل مدنى الصوفية الفرعى بدائرة مركز أولاد صقر - ومقره بالوحدة المحلية بقرية الصوفية - التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية بالشرقية .
حدوده الإدارية :
قرى (قرية الصوفية - زور أبو الليل - حمادة - جزيرة مطاوع) .
وحدوده الجغرافية على النحو التالى :
الحد البحرى : شارع جانبى حوالى 4م .
الحد القبلى : باقى مبنى الوحدة المحلية .
الحد الشرقى : منفذ بيع القوات المسلحة يليه طريق أسفلتى .
الحد الغربى : شارع جانبى يليه سكن أهالى .
مادة 2 - ينشأ قسم سجل مدنى الرحمانية الفرعى بدائرة مركز أبو كبير - ومقره بالوحدة المحلية بقرية الرحمانية - التابع لإدارة شرطة الأحوال
المدنية بالشرقية .
حدوده الإدارية :
قرى (الرحمانية - القراموص - فراشة - الدهتمون) وتوابعها .
وحدوده الجغرافية على النحو التالى :
الحد البحرى : شارع ونقطة شرطة القراموص .
الحد القبلى : مدخل مبنى الوحدة المحلية والإرشاد الزراعى .
الحد الشرقى : مدخل ومبنى مدرسة الفصل الواحد .
الحد الغربى : مخزن ملك الوحدة المحلية .
مادة 3 - ينشأ قسم سجل مدنى الشيخ فضل الفرعى بدائرة مركز بنى مزار - ومقره بالوحدة المحلية بقرية الشيخ فضل - التابع لإدارة شرطة الأحوال
المدنية بالمنيا .
حدوده الإدارية :
قرى وبلاد شرق النيل (الشيخ فضل - العصيات - قرية السلام - بنى صامت - الناصرية - منشية الشيخ فضل - حماضة - شلقام - الجرابيع - الدوار -
المعايشة - المسايدة - المطارات) وتوابعها .
وحدوده الجغرافية على النحو التالى :
الحد البحرى : جسر النيل .
الحد القبلى : طريق عمومى مقابل لنقطة شرطة الشيخ فضل .
الحد الشرقى : مبنى تابع للوحدة المحلية .
الحد الغربى : أرض فضاء ملك الوحدة المحلية .
مـادة 4 - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره - ويُلغى ما يخالفه .
مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية
لـواء/ عمر الخازندار