وزارة الداخلية قطاع الأحوال المدنية قـرار وزارى رقم 1002 لسنة 2023

ينشأ سجل مدنى الصوفية الفرعى بدائرة مركز أولاد صقر - ومقره بالوحدة المحلية بقرية الصوفية - التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية بالشرقية . حدوده الإدارية : قرى (قرية الصوفية - زور أبو الليل - حمادة - جزيرة مطاوع) . وحدوده الجغرافية على النحو التالى : الحد البحرى : شارع جانبى حوالى 4م . الحد القبلى : باقى مبنى الوحدة المحلية . الحد الشرقى : منفذ بيع القوات المسلحة يليه طريق أسفلتى . الحد الغربى : شارع جانبى يليه سكن أهالى .


وزارة الداخلية قطاع الأحوال المدنية قـرار وزارى رقم 1002 لسنة 2023 مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية ؛ وعلى لائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995 ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 74 لسنة 1961 بإنشاء مكاتب السجل المدنى وتحديد دوائر اختصاصها ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 7122 لسنة 1994 فى شأن إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 5417 لسنة 1998 فى شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 20974 لسنة 2003 فى شأن التفويض فى الاختصاصات ؛ وعلى كتاب إدارة التخطيط والمتابعة المؤرخ 29/5/2023 ؛ قـــــــــرر : مـادة 1 - ينشأ سجل مدنى الصوفية الفرعى بدائرة مركز أولاد صقر - ومقره بالوحدة المحلية بقرية الصوفية - التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية بالشرقية . حدوده الإدارية : قرى (قرية الصوفية - زور أبو الليل - حمادة - جزيرة مطاوع) . وحدوده الجغرافية على النحو التالى : الحد البحرى : شارع جانبى حوالى 4م . الحد القبلى : باقى مبنى الوحدة المحلية . الحد الشرقى : منفذ بيع القوات المسلحة يليه طريق أسفلتى . الحد الغربى : شارع جانبى يليه سكن أهالى . مادة 2 - ينشأ قسم سجل مدنى الرحمانية الفرعى بدائرة مركز أبو كبير - ومقره بالوحدة المحلية بقرية الرحمانية - التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية بالشرقية . حدوده الإدارية : قرى (الرحمانية - القراموص - فراشة - الدهتمون) وتوابعها . وحدوده الجغرافية على النحو التالى : الحد البحرى : شارع ونقطة شرطة القراموص . الحد القبلى : مدخل مبنى الوحدة المحلية والإرشاد الزراعى . الحد الشرقى : مدخل ومبنى مدرسة الفصل الواحد . الحد الغربى : مخزن ملك الوحدة المحلية . مادة 3 - ينشأ قسم سجل مدنى الشيخ فضل الفرعى بدائرة مركز بنى مزار - ومقره بالوحدة المحلية بقرية الشيخ فضل - التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية بالمنيا . حدوده الإدارية : قرى وبلاد شرق النيل (الشيخ فضل - العصيات - قرية السلام - بنى صامت - الناصرية - منشية الشيخ فضل - حماضة - شلقام - الجرابيع - الدوار - المعايشة - المسايدة - المطارات) وتوابعها . وحدوده الجغرافية على النحو التالى : الحد البحرى : جسر النيل . الحد القبلى : طريق عمومى مقابل لنقطة شرطة الشيخ فضل . الحد الشرقى : مبنى تابع للوحدة المحلية . الحد الغربى : أرض فضاء ملك الوحدة المحلية . مـادة 4 - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره - ويُلغى ما يخالفه . مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية لـواء/ عمر الخازندار