محافظة الدقهلية قــرار رقـم 723 لسنة 2021

مادة 1 - اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة مثلث سندوب بمدينة المنصورة - محافظة الدقهلية وذلك طبقًا للمخطط الاستراتيجى المعدل المعتمد لمدينة المنصورة .


محافظة الدقهلية قــرار رقـم 723 لسنة 2021 محافظ الدقهلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار محضر جلسة المجلس التنفيذى بالمحافظة رقم 7 لسنة 2021 المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2/11/2021 بالموافقة على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بشأن طلب استصدار اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة مثلث سندوب بمدينة المنصورة - محافظة الدقهلية وذلك طبقًا للمخطط الاستراتيجى المعدل المعتمد لمدينة المنصورة ؛ ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام ؛ قـــــررنا : مادة 1 - اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة مثلث سندوب بمدينة المنصورة - محافظة الدقهلية وذلك طبقًا للمخطط الاستراتيجى المعدل المعتمد لمدينة المنصورة . مادة 2 - يتم العمل بالمعايير الخاصة بالمخطط التفصيلى طبقًا للأسس والاشتراطات التالية : 1- الالتزام بشبكة الطرق الموجودة بالمخطط التفصيلى والالتزام بمفتاح الخريطة . 2- المحافظة على جميع العروض للشوارع التى تزيد عن مفتاح الخريطة حسب الطبيعة كما هى - مع الالتزام بالارتفاعات طبقًا لعروض الشوارع المذكورة فى مفتاح الخريطة وهى مرة ونص عرض الشارع - وطبقًا لقيود ارتفاعات هيئة عمليات القوات المسلحة . 3- الالتزام بتنفيذ أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها التحسين بسبب اعتماد المخططات التفصيلية كما هو موضح بالمادة (16) من القانون رقم 119 لسنة 2008 4- الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة التى تم اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وعرضها والموافقة عليها من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 31/3/2021 5- الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الموجودة بالمخطط التفصيلى المعتمد التزامًا كاملاً . مادة 3 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية . مادة 4 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره . صدر فى 24/11/2021 محافظ الدقهلية الدكتور/ أيمن مختار