يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج خط سكة حديد بشتيل/الاتحاد فى نطاق محافظتى الجيزة والمنوفية .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1030 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وبناء على ما عرضه وزير النقل ؛
قـــرر:
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج خط سكة حديد بشتيل/الاتحاد فى نطاق محافظتى الجيزة والمنوفية .
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شوال سنة 1447 هـ
( الموافق 7 أبريل سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقـــــل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام
على مشروع ازدواج خط سكة حديد بشتيل - الاتحاد
فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ، قامت وزارة النقل بتنفيذ مجموعة أهداف إستراتيجية فى عدة مجاور كان محورها الأول خلق ممرات لوجيستية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج ( الصناعى / الزراعى / التعدينى / الخدمى) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية ومن أهم هذه الممرات ممر القاهرة / الإسكندرية اللوجيستى متضمنًا خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد .
تم تكليف الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع ازدواج خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد .
وقد تبين وجود بعض التعارضات مع تنفيذ أعمال الازدواج بنطاق محافظتى الجيزة والمنوفية ، وذلك مما يستلزم ضرورة نزع ملكيتها حتى يتسنى استكمال تنفيذ المشروع .
ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة المتضمن قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة لتنفيذ المشروع والمقدر بنحو ۱۸ مليون جنيه-( مرفق رقم ١ ) .
مرفق طيه ما يلى :
1 - عدد ٦ كشوف معتمدة من مديريتى المساحة بالجيزة والمنوفية وممهورين بخاتم شعار الجمهورية تتضمن حصرًا لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع - ( مرفق رقم ۲ ) .
2 - عدد ٦ خرائط مساحية معتمدة بالتخطيط الإجمالى للمشروع -
( مرفق رقم (۳).
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع ازدواج خط سكة حديد بشتيل /
الاتحاد والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه بنطاق محافظتى الجيزة والمنوفية لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير النقل
فريق مهندس/ كامل عبد الهادى
الوزير