بشأن تنظيم عمل مراصد سوق العمل
وزارة العمـــل
قـرار رقم 74 لسنة 2026
بشأن تنظيم عمل مراصد سوق العمل
وزير العمـــل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ ؛
وعلى الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 165 لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم وزارة القوى العاملة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ٤٠ لسنة ۲۰۲۱ ، بشأن تحديد اختصاصات التقسيمات التنظيمية لوزارة العمل ؛
وبناءً على مخرجات الاجتماعات التنسيقية التى انعقدت مع السادة ممثلى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى ( giz ) فى مشروع دعم التشغيل ؛
وبناء على ما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام ولحسن سير العمل ؛
قــــــرر
(المادة الأولي)
إنشاء المرصد المركزى التنسيقى لسوق العمل
ينشأ بديوان عام الوزارة وحدة تسمى «المرصد المركزى التنسيقى لسوق العمل» تهدف إلى ما يلى :
توفير معلومات عن سوق العمل الوطنى لدعم السياسات العامة الموجهة
نحو التشغيل .
التنسيق بين المراصد الإقليمية لسوق العمل القائمة وقت صدور هذا القرار
أو التى يتم إنشاؤها وفقًا لمقتضيات العمل .
دعم صانعى السياسات فى الموائمة بين مخرجات التدريب والتعليم واحتياجات سوق العمل الفعلية .
(المادة الثانية)
اختصاصات المرصد المركزى التنسيقى لسوق العمل
يختص المرصد المركزى بما يلى :
الإشراف على المراصد الإقليمية لمعلومات سوق العمل ومتابعة تشغيلها .
جمع نتائج الأبحاث من المراصد الإقليمية، ومراجعتها ونشرها وحفظها
بالشكل المناسب .
رصد متغيرات سوق العمل، ومدى تطور مستوى المهارات والمؤهلات المطلوبة .
التنسيق بين الجهات المختصة لدعم البحث الميدانى بغرض جمع المعلومات الضرورية وتحديثها .
إصدار ونشر التقارير الدورية بشأن معلومات سوق العمل على المستوى القطاعى أو الجغرافى أو القومى .
إعداد خطط نصف سنوية لجمع المعلومات وإجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بفئة أو فئات محددة من العمال ، وإعداد وتقديم تقرير شامل عنها يتضمن أبرز خصائصها وظروف عملها، والتحديات التى تواجهها، والفرص المتاحة لها .
(المادة الثالثة)
مجلس إدارة المرصد المركزى التنسيقي
يشكل للمرصد المركزى مجلس إدارة برئاستنا وعضوية ممثلى الجهات الآتية :
1 - وزارة العمل .
2 - وزارة الصناعة (مصلحة الكفاية الإنتاجية) .
3 - وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .
4 - وزارة التعليم العالى والبحث العلمى .
5 - صندوق تمويل التدريب والتأهيل .
6 - الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .
7 - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
8 - جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
9 - جمعيات المستثمرين أو جمعية رجال الأعمال المعنية .
10 - اتحاد الصناعات المصرية .
11 - اتحاد الغرف التجارية .
12 - المنظمات النقابية العمالية .
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة العملية أو الفنية، أو من بين أعضاء هيئات التدريس بالجامعات أو المراكز البحثية المتخصصة .
(المادة الرابعة)
يختص مجلس الإدارة المشار إليه فى المادة السابقة بما يلى :
اعتماد الموازنات السنوية للمراصد الإقليمية لمعلومات سوق العمل ، فى ضوء الموازنات السابقة واحتياجات السنة الحالية، ومراجعة ومناقشة كافة بنودها .
اعتماد اللوائح المالية لتشغيل المراصد الإقليمية لمعلومات سوق العمل .
ضمان مواءمة المشروعات البحثية للأولويات والأهداف الاستراتيجية الوطنية .
تحديد الاتجاهات البحثية، وموضوعاتها، وتنسيق عمليات البحث الميداني، وتوفير الاحتياجات اللازمة للأبحاث بالتنسيق مع الإدارات المختصة بوزارة العمل والمراصد الإقليمية بالمحافظات .
التصديق على الخطط البحثية السنوية الصادرة من المراصد الإقليمية
ومتابعة تنفيذها .
دراسة التوسع فى إنشاء المراصد الإقليمية بالمحافظات .
اقتراح برامج التدريب اللازمة لأعضاء المراصد الإقليمية لمعلومات سوق العمل أو المرصد التنسيقى .
العمل على توفير مصادر التمويل الخارجية .
(المادة الخامسة)
المراصد الإقليمية لمعلومات سوق العمل واختصاصاتها
تستمر المراصد الإقليمية لمعلومات سوق العمل القائمة وقت صدور هذا القرار فى ممارسة نشاطها، ويلتزم المرصد التنسيقى بتقديم الدعم الفنى والمالى والإدارى اللازم لتحقيق أهدافها والقيام بدورها على أكمل وجه .
كما يستمر العاملون المنتدبون إلى تلك المراصد فى مباشرة أعمالهم للمدة المقررة بقرارات الندب سواء يوم فى الأسبوع أو يومين، وتعتبر تلك الأيام، أيام عمل رسمية، وتصدر خطابات رسمية من مديرية العمل أو الوزارة تفيد ذلك، على أن يلتزم المرصد الإقليمى بوضع نظام للحضور والانصراف والتواجد أو الغياب، وموافاة المرصد المركزى بما يفيد ذلك .
(المادة السادسة)
يجوز إنشاء مراصد إقليمية لمعلومات سوق العمل فى المحافظات، بناء على اقتراح المرصد المركزى المشار إليه فى المادة الأولى من هذا القرار ، على أن تتبعه إداريًا وماليًا، ويكون مقرها ديوان مديريات العمل، أو جمعيات المستثمرين وفقا لما يتم الاتفاق عليه، أو أى مقر آخر يحدده المرصد المركزى التنسيقى بالتوافق
مع الاطراف .
(المادة السابعة)
يختص المرصد الإقليمى لمعلومات سوق العمل بجمع ومعالجة البيانات الخاصة بسوق العمل من المحافظة المعنية، ويتم تحديد نوع البيانات ومنهجية جمعها بشكل نصف سنوى من قبل لجنة التسيير بعد التنسيق مع المرصد التنسيقى .
وعلى المرصد الإقليمى الحفاظ على سرية مصادر المعلومات المجمعة، ويتم مشاركتها وفقًا لقوانين حماية البيانات وسريتها، ويقوم المرصد الإقليمى على الأخص بما يلى :
جمع البيانات الحديثة الخاصة بسوق العمل فى النطاق الجغرافى للمحافظة بشكل دوري، وتشمل متطلبات سوق العمل من المهن والمهارات وغيرها ، ومتغيراته فى القطاعات المختلفة (صناعي، زراعي، خدمي، إلخ ....) داخل المحافظة .
معالجة البيانات المجمعة فى هيئة تقارير تحتوى على المعلومات الفنية الخاصة بسوق العمل واحتياجاته حسب الموضوع البحثى الذى تم دراسته .
التعاون مع الجهات المعنية بمعلومات سوق العمل بالهيئات والوزارات المختلفة وتبادل المعلومات معها .
خلق قنوات تواصل بين الشركاء من القطاع الخاص والقطاع العام والجهات الحكومية ذات الصلة وخاصة فيما يخص تحليل سوق العمل واحتياجاته .
(المادة الثامنة)
لجنة تسيير أعمال المرصد الإقليمى لمعلومات سوق العمل
يشكل لإدارة المرصد الإقليمى لسوق العمل لجنة لتسيير أعماله برئاسة مشتركة من مدير مديرية العمل المختصة وأحد ممثلى القطاع الخاص، وعضوية ممثلى
الجهات الآتية :
مديرية العمل .
مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى .
جمعية المستثمرين أو جمعية رجال الأعمال (بحسب الأحوال) .
مصلحة الكفاية الإنتاجية .
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
الغرفة التجارية بالمحافظة ( بحسب الأحوال ) .
اتحاد الصناعات بالمحافظة ( بحسب الأحوال ) .
أحد الأكاديميين من المؤسسات الأكاديمية بالمحافظة .
ويجوز إضافة ممثلين عن كيانات أخرى معنية إذا لزم الأمر، كما يجوز عدم التقيد بكافة الجهات المشار إليها إذا لم يكن لها دور فى المحافظة .
كما يشكل لكل مرصد إقليمى لجنة تنفيذية برئاسة أحد المختصين وعضوية ممثلى الجهات المشار إليها لتنفيذ أعمال المرصد، يتم تحديدها بالتوافق بين أعضاء المرصد، ويصدر بتشكيلها قرار من مدير مديرية العمل .
(المادة التاسعة)
أدوار ومسؤوليات الأطراف الشريكة
تلتزم وزارة العمل والوزارات والجهات الحكومية بما يلى :
1 - المشاركة بفعالية فى الاجتماعات الدورية للجان تسيير المراصد الإقليمية لسوق العمل من خلال ممثليها ونوابهم بواقع عضوين على الأقل من كبار موظفيها .
2 - تكليف موظف أو اثنين على الأقل للعمل يومين بالمرصد فإذا تعذر فيجوز الاكتفاء بيوم واحد أسبوعيًا، وإتاحة موظفيها للمشاركة فى تدريبات تنمية القدرات اللازمة للعمل بالمراصد .
3 - المساهمة الفعالة فى تنفيذ مؤتمرات إطلاق دراسات سوق العمل التى يعدها المرصد الإقليمى لسوق العمل .
4 - موافاة المرصد الإقليمى لسوق العمل بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة لإعداد دراسات ومخرجات معلومات سوق العمل، وتسهيل عملية جمع البيانات والمعلومات الإضافية .
5 - توزيع مخرجات المرصد الإقليمى لسوق العمل - بما فى ذلك ما يصدره من بيانات سوق العمل، وتحليلات سوق العمل ، والتوصيات ، والتقارير - على الأطراف المعنية بسوق العمل على مستوى المحافظة المعنية .
6 - التنسيق بين جميع الجهات المعنية بما فى ذلك جمعية المستثمرين وجمعية رجال الأعمال والمنظمات النقابية العمالية .
7 - المشاركة بفعالية فى اجتماعات مجلس الإدارة .
(المادة العاشرة)
تلتزم جمعية المستثمرين وجمعية رجال الأعمال بما يلى :
1 - المشاركة بفعالية فى الاجتماعات الدورية للجان تسيير المراصد الإقليمية لسوق العمل من خلال ممثليها ونوابهم بواقع عضوين على الأقل .
2 - الاستمرار فى توفير مقرات المراصد الحالية بجمعيات المستثمرين؛ فإذا تعذر أو امتنعت يكون مقر المرصد مديرية العمل المختصة .
3 - المشاركة بفعالية فى اجتماعات مجلس الإدارة على المستوى المركزى ولجان التسيير المعنية على مستوى المحافظات .
4 - تكليف عدد موظف أو اثنين على الأقل للعمل يومين بالمرصد فإذا تعذر فيجوز الاكتفاء بيوم واحد أسبوعيًا، وإتاحة موظفيها للمشاركة فى تدريبات تنمية القدرات اللازمة للعمل بالمراصد .
5 - موافاة فرق العمل بالمرصد بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة
لإعداد دراسات ومخرجات معلومات سوق العمل، وتسهيل عملية جمع البيانات والمعلومات الإضافية .
6 - تنظيم الاجتماعات مع مختلف اللجان التى تمثل القطاعات الفرعية المتعددة للاقتصاد بالمنطقة، إذا لزم الأمر .
7 - المساهمة الفعالة فى تنفيذ مؤتمرات إطلاق دراسات سوق العمل التى يعدها المراصد الإقليمية لسوق العمل .
8 - التعاون مع جميع الجهات المعنية بما فى ذلك وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى لضمان استدامة المراصد الإقليمية لسوق العمل .
9 - المشاركة فى دعم تنفيذ التوصيات المطروحة فى ملخصات السياسات المشتقة من التقارير التى يصدرها المرصد .
(المادة الحادية عشرة)
تمويل المراصد ومواردها المالية وأوجه الصرف
يتولى صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل، وبعد موافقة مجلس إدارته ، القيام بتمويل تكاليف إنشاء وتشغيل المرصد المركزى التنسيقى لسوق العمل والمراصد الإقليمية لمعلومات سوق العمل، وعلى أمين عام الصندوق، ومدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل اتخاذ الإجراءات القانونية
اللازمة لذلك .
(المادة الثانية عشرة)
تتكون موارد المرصد التنسيقى مما يلى :
ما يتم رصده من خلال التعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل وفقًا للإجراءات القانونية اللازمة .
ما يخصص لها من موارد يقرها مجلس الإدارة .
مقابل ما يتم اعتماده من أبحاث ودراسات تتعلق بسوق العمل .
الإعانات والهبات والمنح التى يقبلها مجلس الإدارة، وفقًا للقواعد
القانونية المقررة .
مقابل ما يتم نشره من أبحاث ودراسات .
مصادر التمويل الأخرى من الجهات الشريكة أو المشروعات التنموية بعد موافقة مجلس الإدارة، ووفقًا للقواعد القانونية المقررة .
(المادة الثالثة عشرة)
تكون أوجه الصرف فى الأغراض التالية :
1 - تغطية تكاليف الاحتياجات والمستلزمات والمطبوعات والمهمات المكتبية اللازمة لإنجاز الأعمال .
2 - مقابل نفقات الزيارات الميدانية من الانتقالات والإقامة والإعاشة .
3 - تغطية مقابل خدمات التليفون والإنترنت .
4 - تغطية تكاليف إقامة المؤتمرات ، وورش العمل .
5 - نفقات المصروفات الإدارية للضيافة والنظافة .
6 - أية مصروفات أخرى تستجد، وذلك بعد موافقة مجلس الادارة .
(المادة الرابعة عشرة)
تحدد الضوابط والقيم المالية للصرف على الأغراض المشار إليها بالمادة السابقة، بعد موافقة السيد الوزير، وبناء على عرض مدير عام الإدارة العامة لسوق العمل .
(المادة الخامسة عشرة)
متابعة أعمال العاملين بالمراصد
تقوم الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بمتابعة أداء العاملين بالمراصد الإقليمية والمرصد التنسيقى واقتراح الدورات التدريبية اللازمة لتنمية مهاراتهم فى ضوء احتياجاتهم الفعلية المرفوعة من لجان التسيير أو المهام الجديدة التى
يكلفون بها .
وتعمل بالتنسيق مع المرصد المركزى التنسيقى والجهات الشريكة على تطوير آليات عملها بما يتواكب مع مستجدات سوق العمل والإمكانيات المتاحة .
(المادة السادسة عشرة)
يجوز وفقًا لحجم الأعمال ومقتضيات العمل وتطوره، تشكيل لجان إدارية وفنية أو مجموعات عمل، على أن تكون برئاسة مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، وتضم فى عضويتها عدد من الخبراء الماليين والقانونيين والفنيين والإداريين، ولها أن تستعين بمن تراه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتتولى تحضير أعمال مجلس إدارة المرصد التنسيقي، ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته ، والتنسيق بين الجهات الشريكة .
(المادة السابعة عشرة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
تحريرًا فى 15/4/2026
وزير العمل
حسن رداد