يستولى مؤقتا لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة اللازمة أيهما أقرب على قطعة أرض بمساحة (371.63م2) بحوض القبالة
رقم / 17 بالقطعة رقم A/144 بناحية منوف لإقامة بيارات الدفع النفقى لعداية
السكة الحديد .
محافظة المنوفية
قـرار رقم 215 لسنة 2023
محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43
لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة
العامة وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بشأن استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على قطعة أرض بمساحة 371.63م2 بناحية منوف لإقامة بيارات الدفع النفقى لعداية السكة الحديد ، وموافقتنا عليها ؛
وبناء على ما ارتأيناه ، وللصالح العام ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
يستولى مؤقتا لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة اللازمة أيهما أقرب على قطعة أرض بمساحة (371.63م2) بحوض القبالة
رقم / 17 بالقطعة رقم A/144 بناحية منوف لإقامة بيارات الدفع النفقى لعداية
السكة الحديد .
( المادة الثانية )
تكلف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بمخاطبة مديرية المساحة لتكليف اللجنة المشكلة طبقًا للمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته لتقدير التعويضات المستحقة لذوى الشأن ، مع تحمل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية كافة الرسوم المستحقة لأى جهة وكامل تعويضات نزع الملكية ومقابل عدم الانتفاع بالأراضى محل هذا القرار .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر فى 2/3/2023
محافظ المنوفية
لواء / إبراهيم أحمد أبو ليمون