محافظة المنوفية قـرار رقم 215 لسنة 2023

يستولى مؤقتا لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة اللازمة أيهما أقرب على قطعة أرض بمساحة (371.63م2) بحوض القبالة رقم / 17 بالقطعة رقم A/144 بناحية منوف لإقامة بيارات الدفع النفقى لعداية السكة الحديد .


محافظة المنوفية قـرار رقم 215 لسنة 2023 محافظ المنوفية بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بشأن استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على قطعة أرض بمساحة 371.63م2 بناحية منوف لإقامة بيارات الدفع النفقى لعداية السكة الحديد ، وموافقتنا عليها ؛ وبناء على ما ارتأيناه ، وللصالح العام ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) يستولى مؤقتا لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة اللازمة أيهما أقرب على قطعة أرض بمساحة (371.63م2) بحوض القبالة رقم / 17 بالقطعة رقم A/144 بناحية منوف لإقامة بيارات الدفع النفقى لعداية السكة الحديد . ( المادة الثانية ) تكلف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بمخاطبة مديرية المساحة لتكليف اللجنة المشكلة طبقًا للمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته لتقدير التعويضات المستحقة لذوى الشأن ، مع تحمل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية كافة الرسوم المستحقة لأى جهة وكامل تعويضات نزع الملكية ومقابل عدم الانتفاع بالأراضى محل هذا القرار . ( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره . صدر فى 2/3/2023 محافظ المنوفية لواء / إبراهيم أحمد أبو ليمون