وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم ٢٢٣ لسنة 2023

باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعتى الأرض رقمى (٢٦ - ٢٧) بمساحة 84.70 فدان بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لشركة الديوان للاستثمار العقارى والسياحى لإقامة مشروع عمرانى متكامل والصادر لها القرار الوزارى رقم (154) بتاريخ 5/6/1999


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم ٢٢٣ لسنة 2023 بتاريخ 27/2/2023 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعتى الأرض رقمى (٢٦ - ٢٧) بمساحة 84.70 فدان بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لشركة الديوان للاستثمار العقارى والسياحى لإقامة مشروع عمرانى متكامل والصادر لها القرار الوزارى رقم (154) بتاريخ 5/6/1999 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنه 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنه ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 2/10/1997بين الهيئة والسادة شركة الديوان للاستثمار العقارى والسياحى على بيع قطعتى الأرض رقم (٢٦ - ۲۷) بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 87 فدان ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (154) بتاريخ 5/6/1999 باعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض رقم (٢٦ – ٢٧) بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة ٨٣.٧٥ فدان ؛ وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 5/6/1999 لقطعة الأرض بمساحة (83.067 فدان) بما يعادل (348880.455م٢) لشركة الديوان للاستثمار العقارى والسياحى ؛ وعلى لوحة المخطط العام المعدلة والمعتمدة بتاريخ 26/6/2005 للمشروع بمساحة 355337.29م٢ بما يعادل 84.60 فدان ؛ وعلى الطلب المقدم من شركة الديوان للاستثمار العقارى والسياحى الوارد برقم (٤٥٨٣٤) بتاريخ 4/3/2020 لاعتماد تعديل المخطط العام المعتمد لقطعة الأرض رقم (٢٦ - ٢٧) بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة لإجراء التعديلات الآتية : (فتح السور الخارجى لزوم مداخل ومخارج المول التجارى الجديد ، إنشاء مول تجاری جديد بجميع الخدمات ، إضافة مساحة جديدة وأنشطة للنادى الرياضى ، إضافة مساحات خدمية إدارية ، تغيير نسب ومساحات المناطق الخضراء ومسطحات الطرق الآلية والمشاة ) ؛ وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة الوارد برقم (١٦٣١٠) بتاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۹ متضمنًا الآتى : قيام الشركة بسداد مبلغ تحت حساب الرسوم المقررة نظير مخالفة المخطط المعتمد طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (٧٥ لسنة ٢٠١٤) قيام الشركة بسداد قيمة فرق المساحة الناتجة عن تطوير الطرق المحيطة بالمشروع ، والتنسيق مع اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد سعر المتر المربع من قطعة الأرض وقت انتهاء المهلة الإضافية للمشروع فى ۲۰۲۰/۷/۲۲ ؛ وعلى خطاب مكتب بافيليون اركيتيكتس للاستشارات الهندسية مفوضًا عن الشركة الوارد برقم (٤١١٣١٩) بتاريخ 7/6/2021 مرفقًا به اللوحات النهائية من المخطط العام المطلوب اعتماد تعديله ، وأرفق بالخطاب التفويضات الخاصة بالمراجعة الفنية والتوقيع على الاشتراطات البنائية للمشروع ، وكذا التعهدات الخاصة بمناطق الخدمات وعدم تعارض التعديلات محل القرار مع كافة بنود العقود المبرمة بين مالكى / قاطنى الوحدات فى المشروع وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن ، وكذا تعهد بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن ، والتعهد بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة وفى حالة مخالفة ذلك تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة ؛ وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى المعدل للمشروع الواردة برقم (411419) بتاريخ 9/6/2021 ؛ وعلى خطاب السادة اتحاد شاغلى كمبوند (فيلار ريزيدنس) الوارد برقم (٤١٦٠٥١) بتاريخ ۲۰۲۱/۸/۱۰ الكائن بقطعتى الأرض رقمى (٢٦ - ٢٧) بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة والمخصص لشركة الديوان للاستثمار العقارى والسياحى بخصوص اعتراض الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين والملاك أطراف التعاقد مع مالك المشروع على أى تعديل بالقرار الوزارى والمخطط العام الذى تم التعاقد والشراء بناء عليه ، وعلى النحو الوارد بالخطاب ؛ وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة الوارد برقم (١٠٤٣٤) بتاريخ ۲۰۲۱/۸/۲۹ متضمنا موقف قطعة الأرض ، وكذا مرفق به لوحات المخطط العام لقطعة الأرض بعد التوقيع عليها ؛ وعلى خطاب شركة الديوان للاستثمار العقارى والسياحى الوارد برقم (4991) بتاريخ ۲۰۲۲/۱/۱۲ بشأن إجراءات استصدار القرار الوزارى المعدل لقطعة الأرض عاليه ، وتضمن الخطاب عاليه الإشارة إلى خطاب الشركة الموجه لجهاز المدينة بتاريخ ۲۰۲۲/۱/۱۱ بشأن الموضوع عاليه المتضمن بأن العقود المبرمة مع السادة ملاك المشروع تضمنت بندًا بـ" تحتفظ الشركة بكامل حقها فى تعديل مكونات المنتجع والمخطط العام عن طريق تعديل القرار الوزارى .. " ؛ وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (٢٣٩٥) بتاريخ 15/2/2022 متضمنًا الإشارة إلى الرأى القانونى المعروض على السيد رئيس الجهاز بخصوص شكوى اتحاد الشاغلين والذى تضمن الوقوف على مسافة واحدة من الطرفين (المنمى العقارى – الخلف الخاص للمنمى العقاري) وانه لا مانع من تعديل المخطط شريطة موافقة ملاك القطع المطلة على التعديل وأخذ تعهد بعدم اعتراضهم على هذا التعديل حاليا أو مستقبلا ، كما أرفق بالخطاب بيان بالمخالفات البنائية بالمشروع والإجراءات التى تم اتخاذها ؛ وعلى خطاب شركة الديوان للاستثمار العقارى والسياحى الوارد برقم (٤٤٢٩٨) بتاريخ ۲۰۲۲/۲/۲۱ المتضمن بأن مجلس اتحاد الشاغلين الحالى المشكل بموجب الجمعية العمومية بتاريخ ۲۰۱۷/۷/۱۷ غير معتد به قانونًا وأن المجلس المشكل بموجب اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة فى ۲۰۱۷/۳/۲۱ هو المجلس الفعلى للاتحاد بموجب أحكام نهائية حائزة لقوة الأمر المقضى ولا يجوز الطعن عليها بأى طريقة من طرق الطعن العادية ، والمنتهى بطلب الموافقة على تعديل القرار الوزارى على النحو الموضح بالخطاب ؛ وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (٣١٠٥) بتاريخ ۲۰۲۲/۲/۲۸ المتضمن الإشارة إلى مكاتبات الشركة بخصوص المخالفات البنائية بقطع أراضى الفيلات وتذكر الشركة فى خطابها بأن جميع المخالفات وقعت من السادة ملاك الوحدات أثناء عملية تشطيب الوحدة الخاصة بكل عميل وهو أمر صدر بشأنه أحكام قضائية غير قابلة للمنازعة فيما انتهت إليه وأن الشركة تؤكد فى خطابها انه لا يجوز للجهاز التذرع بما ارتكبه ملاك الوحدات من مخالفات لإيقاف أعمال الشركة وتطلب الشركة الانتهاء من إجراءات تعديل القرار الوزارى ، كما نوه جهاز المدينة بأن مهلة المشروع تنتهى فى 3/5/2022 ولم يتم سداد القسط المستحق بتاريخ ۲۰۲۱/۸/۱۱ والقسط المستحق فی ۲۰۲۱/۱۱/۱۱ والقسط المستحق فی ۲۰۲۲/۲/۱۱ نظير شراء مهلة إضافية تطبيقا لقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 84 لسنة ٢٠١٥ ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (16553) بتاريخ ۲۰۲۲/۳/۳۱ الموجه للسيد المستشار القانونى للهيئة بشأن الإفادة بالرأى القانونى فى الشكوى المقدمة من اتحاد الشاغلين بالمشروع وذلك من التعديلات المزمع إصدار قرار وزارى بها على المخطط العام للمشروع السابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم 154 لسنة 1999 ؛ وعلى خطاب السيد المستشار القانونى للهيئة رقم (٣٤٦٧٩) بتاريخ 1/8/2022 الموجه لقطاع التخطيط والمشروعات والمنتهى بالرأى بالسير فى إجراءات إصدار القرار الوزارى المعدل للمشروع المعروض ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (٣٥٣١١) بتاريخ 3/8/2022 لجهاز مدينة القاهرة الجديدة متضمنا بأن المهلة الممنوحة للشركة بمقابل مادى لم تستفيد الشركة منها وتم استنفاذها فى التنسيقات التى تمت لدراسة الشكوى المقدمة من اتحاد الشاغلين ، والمنتهى بالتنسيق مع قطاع الشئون العقارية والتجارية لدراسة موقف المهلة السابق منحها للشركة ؛ وعلى خطاب السيد المستشار القانونى للهيئة رقم (٣٦١٠٩) بتاريخ ۲۰۲۲/۸/۸ الوارد لقطاع التخطيط والمشروعات بشأن الإفادة حول انتهاء المهلة الممنوحة للشركة المشار إليها ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (٥٥٠٢) بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۲ الوارد إلى السيد المستشار القانونى للهيئة بالإفادة بأن مجلس إدارة الهيئة انتهى بجلسته رقم (١٧٦) المنعقدة فى 30/1/2022 إلى اعتبار المشروع منتهى وخالص التعامل مع الهيئة فى حالة كون نسبة الإنجاز (85٪) وأن نسبة الإنجاز بالمشروع محل الدراسة بلغت (93.32٪) فى تاريخ انتهاء المهلة الأصلية والإضافية للمشروع ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة الديوان للاستثمار العقارى والسياحى باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (٢٦ - ٢٧) بمساحة 84.70 فدان بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لإقامة مشروع عمرانى متكامل والصادر لها القرار الوزارى رقم (١٥٤) بتاريخ 5/6/1999، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم ٢٣٢ لسنة ٢٠٠٩ ، وتتمثل التعديلات فى تعديل مسطحات قطع الأراضى السكنية (من رقم 56 حتى رقم 67) بما يتناسب مع المسطحات المبنية بالطبيعة بما لا يتعدى (40٪) من مسطح قطعة الأرض بعد التعديل ، وكذا إعادة توزيع مسطحات أراضى الخدمات بالمشروع ، وكافة التعديلات داخل الحدود المسموح بها طبقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة للمشروع ؛ وعلى مذكرة السيد د.مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ ٢٠۲۳/۲/۲ والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قــــــــــرر : مادة 1 - يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (٢٦ - ٢٧) بمساحة 84.70 فدان بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لشركة الديوان للاستثمار العقارى والسياحى لإقامة مشروع عمرانى متكامل والصادر لها القرار الوزارى رقم (154) بتاريخ 5/6/1999 ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ ۱۹۹۷/۱۰/۲ ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، والالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٨٤ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مادة 3 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة . مادة 4 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل ، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن . مادة 5 - تلتزم الشركة بعدم تعارض التعديلات محل القرار مع كافة بنود العقود المبرمة بين مالكی / قاطنى الوحدات فى المشروع ، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن . مادة 6 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مادة 7 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ . مادة 8 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية . مادة 9 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مادة 10 - تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . مادة 11 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مادة 12 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مادة 13 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليا . مادة 14 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د. مهندس / عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعتى الأرض رقمى (٢٦ - ٢٧) بمساحة 84.70 فدان بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لشركة الديوان للاستثمار العقارى والسياحى لإقامة مشروع عمرانى متكامل والصادر لها القرار الوزارى رقم (154) بتاريخ 5/6/1999 مساحة المشروع : إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 355754.49م٢ أى ما يعادل 84.70 فدان . مكونات المشروع : 1- الأراضى المخصصة للإسكان 145725.15م٢ بما يعادل 34.70 فدان وتمثل نسبة (40.96٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . ٢- الأراضى المخصصة للخدمات بمساحة ٣٢٤٦٧.٤٢م٢ أى ما يعادل 7.73 فدان وتمثل نسبة (9.13٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . ٣- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء والمفتوحة بمساحة 75915.79م2 أى ما يعادل 18.08 فدان وتمثل نسبة (21.34٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 4- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 42768.08م٢ أى ما يعادل 10.18 فدان وتمثل نسبة (12.02٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 5- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 58878.05م2 بما يعادل 14.02 فدان وتمثل نسبة 16.55 ٪ من إجمالى مساحة أرض المشروع . الأراضى المخصصة للإسكان (فيلات) : الأراضى المخصصة للإسكان 145725.15م2 بما يعادل 34.70 فدان وتمثل نسبة (40.96٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . الاشتراطات البنائية لمبانى الإسكان (فيلات) : نسبة الأراضى المخصصة للإسكان لا تزيد عن (50٪) من إجمالى مساحة الأرض . لا تزيد النسبة البنائية عن (40٪) من مساحة قطعة الأرض . يبلغ أقصى ارتفاع مسموح به (بدروم + أرضى + أول) . يسمح بعمل غرف خدمات بالسطح بنسبة لا تزيد عن (٢5٪) من مساحة الدور الأرضى ، وطبقًا للمادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وبما لا يشكل فى مجموعها وحده سكنية . البدروم يستغل بالأنشطة المصرح بها (كجراج لانتظار السيارات - أعمال الكهروميكانيكال - مخازن غير تجارية) . الردود داخل قطعة الأرض (٤م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفي) . يتم ترك مسافة لا تقل عن 6م بين أراضى الإسكان وأراضى الخدمات . الكثافة السكانية المحققة بالمشروع ٧.٤٢ فرد / فدان . أماكن انتظار السيارات : يتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . تلتزم الشركة بأن تكون مداخل ومخارج البدرومات بما لا يتعارض مع منحنيات الطرق الداخلية وطبقًا للكود المصرى للجراجات واشتراطات الجهات المعنية . الأراضى المخصصة للخدمات بكامل المشروع : الأراضى المخصصة للخدمات بمساحة ٣٢٤٦٧.٤٢م٢ أى ما يعادل 7.73 فدان وتمثل نسبة (9.13٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، على النحو التالى : رقم القطعة النشاط مساحة قطعة الأرض (م2) المساحة المبنية الاشتراطات البنائية النسبة البنائية ٪ الارتفاع بالأدوار الردود 1 إدارى تجارى 5054.17 1516.25 30 بدروم + أرضى + دورين 6م من جميع الجهات 2 (شرقى) إدارى تجارى 14380.75 4314.23 3 نادى اجتماعى 4532.50 906.50 20 بدروم + أرضى + أول 4 نادى رياضى 6000 300 5 دور واحد البوابات وغرف الأمن 2500 250 دور أرضى فقط ؛ مساحة الغرفة لا تزيد عن 9م2 32467.42 7286.98 الاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات : نسبة الأراضى المخصصة للخدمات تمثل من (8٪ إلی ۱۲٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . يتم توفير ممر مشاة لا يقل عن 6م بين الأراضى السكنية وأراضى منطقة الخدمات . يتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . تلتزم الشركة بأن تكون مناطق الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجى وفى حالة التخديم من الطريق الخارجى أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالتسعير بعد أخذ الموافقة اللازمة وطبقًا للقواعد المتبعة . يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية (نسبة بنائية – ارتفاع – ردود) لكل نشاط طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة لكل نشاط على حده . الاشتراطات العامة 1- يبلغ أقصى ارتفاع لفيلات (بدروم + أرضى + أول) بشرط الالتزام بقيود الارتفاع المسموح بها بالمنطقة ، ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم . ٢- لا يسمح باستخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة له ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة . ۳- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 4- مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحده سكنية بل تكون تابعه فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها عن (٢٥٪) من مسطح الدور الأرضى للمبانى السكنية ، طبقًا لما نصت عليه المادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ۲۰٠٨ وبنسبة (١٠٪) من مسطح الدور الأرضى للمبانى الخدمية وفقًا لاشتراطات الهيئة والقرار الوزارى رقم ٢٣٢ لسنة ٢٠٠٩ 5- تتولى شركة الديوان للاستثمار العقارى والسياحى على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلهم بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم انه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها وان تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية . 6- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . ۷- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . ۸- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعه التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . ۹- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . ۱۰- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرة (5 - 6 - 7) . ۱۱- تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض . ۱۲- تلتزم الشركة بالحصول على كافة الموافقات التى قد تكون مطلوبة قبل البدء فى التنفيذ . ۱۳- تلتزم الشركة بتوفير مواقف انتظار سيارات طبقًا للمعدلات المعمول بها بالكود المصرى للجراجات . 14- تلتزم الشركة بأحكام قانون البناء الموحد الصادر برقم ۱۱۹ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . طرف أول معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د.مهندس/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ بالتفويض عن الشركة ( إمضــــــــــــاء )