يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة جمصة - محافظة الدقهلية
طبقًا للمذكرة والخريطة .
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 1142 لسنة 2021
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع الواردة بالكتاب رقم (15276/د) بتاريخ 10/8/2020 على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة جمصة -
محافظة الدقهلية بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على الحيز العمرانى لمدينة جمصة - محافظة الدقهلية بجلستها بتاريخ 26/8/2020 ؛
وعلى الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ؛
وعلى موافقة السيد الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء على استكمال إجراءات اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة جمصة - محافظة الدقهلية بكتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء الصادر برقم (3-10374) بتاريخ 14/4/2021 ؛
وعلى مذكرة السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة جمصة - محافظة الدقهلية ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة جمصة - محافظة الدقهلية
طبقًا للمذكرة والخريطة .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 1/12/2021
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم الجزار