وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1142 لسنة 2021

يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة جمصة - محافظة الدقهلية طبقًا للمذكرة والخريطة .


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1142 لسنة 2021 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛ وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع الواردة بالكتاب رقم (15276/د) بتاريخ 10/8/2020 على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة جمصة - محافظة الدقهلية بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها ؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على الحيز العمرانى لمدينة جمصة - محافظة الدقهلية بجلستها بتاريخ 26/8/2020 ؛ وعلى الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ؛ وعلى موافقة السيد الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء على استكمال إجراءات اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة جمصة - محافظة الدقهلية بكتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء الصادر برقم (3-10374) بتاريخ 14/4/2021 ؛ وعلى مذكرة السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة جمصة - محافظة الدقهلية ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة جمصة - محافظة الدقهلية طبقًا للمذكرة والخريطة . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 1/12/2021 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.م/ عاصم الجزار