يُؤذن لكلٍّ من الثلاثة والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ عبد الرحمن سامى رشاد فرج وآخرهم السيد/ أحمد سمير صبحى حافظ) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .
وزارة الداخلية
قـرار رقم 2122 لسنة 2025
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قـــــــــرر :
مـادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الثلاثة والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ عبد الرحمن سامى رشاد فرج وآخرهم السيد/ أحمد سمير صبحى حافظ) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .
مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 18/11/2025
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لــواء / ( إمضـــــــاء )
بيـــــــان
بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
م الاســـم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/
عبد الرحمن سامى رشاد فرج بنى سويف 24/5/1998 الهولندية
2 السيد/
مينا صالح عطية جرجس المنيا 12/9/1987 «
3 السيد/
وليد نعيم غانم مصطفى عسكر الدقهلية 6/3/1975 «
4 السيد/
حمدى عبد الستار السيد جويلى المنوفية 16/2/1973 «
5 السيد/
كريم مصطفى محمد سعيد عبد الجواد الجيزة 9/8/1996 «
6 السيد/
محمد مسعد السيد الديبانى البحيرة 17/1/1988 «
7 السيد/
أحمد محمد عاطف حمادة ندا السعودية 26/12/1993 «
8 السيدة/ سارة إيهاب مصطفى عبد العاطى السعودية 8/5/1992 «
9 السيدة/ هاجر إبراهيم السيد محمد مصطفى بورسعيد 15/2/1996 «
10 السيدة/ رودينا يوسف حسين يوسف على الإسكندرية 20/7/1987 «
11 السيدة/ مروة صابر موسى صالح البحيرة 25/7/1990 الليبية
12 الطفلة/ إيلين تشاويو سين إن جياتسون ليو الجيزة 29/10/2022 جمهورية الصين الشعبية
13 الطفل/
نوح جوزف ميخائيل ريس لبنان 20/7/2015 الأمريكية
14 السيد/
محمد أيمن عبد العظيم محمد سيد أحمد الإسكندرية 10/5/1967 الليتوانية
15 السيد/
محمود عيد أحمد عيد القليوبية 30/8/1983 زيمبابوى
16 السيد/
علاء عبد اللطيف منصور عطية الشرقية 5/10/1980 البوسنة والهرسك
17 السيدة/ ميار محمد رجب عبد الجواد إبراهيم الفيوم 10/10/2000 «
18 السيدة/ مريم عبد الوهاب عبد الجواد سليم البرعى الإسماعيلية 31/5/2003 النمساوية
19 السيدة/ السيدة عبد الرازق السيد أحمد الدقهلية 8/7/1984 «
20 السيد/
أحمد محمد حسن حسن إبراهيم الدقهلية 1/1/2000 «
21 السيد/
أحمد محمد البقلولى سليم على الشرقية 9/3/1964 «
22 السيد/
أحمد سيد عبد الله عبد الله مصطفى النمسا 4/2/1981 «
32 السيد/
أحمد سمير صبحى حافظ الكويت 12/9/1989 «