قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 4279 لسنـة 2023

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة خط الطرد لمحطة معالجة مياه الصرف الصحى بناحية بهناى - مركز الباجور - محافظة المنوفية .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 4279 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛ وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة خط الطرد لمحطة معالجة مياه الصرف الصحى بناحية بهناى - مركز الباجور - محافظة المنوفية . ( المــادة الثــانية ) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشوف المرفقة . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 ربيع الآخر سنة 1445 هـ ( الموافق 7 نوفمبر سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة التنمية المحلية مذكرة إيضاحية لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 4279 لسنة 2023 أتشرف بعرض الآتى : ورد كتاب محافظة المنوفية رقم (2199) المؤرخ 19/3/2023 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة تقرير صفة النفع العام لقطعة أرض ملك أهالى خارج الحيز العمرانى بأبعاد (670مX 6م) تقع بالقطع الموضحة بالمذكرة المشار إليها، بزمام بهناى مركز الباجور والاستيلاء على الأراضى بطريق التنفيذ المباشر والمملوكة للمواطنين الوارد أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة خط الطرد لمحطة معالجة الصرف الصحى ببهناى مركز الباجور . حيث أن الثابت من مذكرة محافظة المنوفية أنه تم تقدير قيمة التعويضات بصفة مبدئية بمبلغ (50000) جنيهًا لحين تقدير السعر النهائى من قبل اللجنة المشكلة بالمادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 وقد وافقت وزارة الزراعة على إقامة هذا المشروع بكتابها رقم (139) المؤرخ 20/2/2023 حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر / حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته . ولما كان مشروع إقامة خط الطرد لمحطة معالجة مياه الصرف الصحى ببهناى بطول (670م) من طريق أسفلت أسريجة حتى موقع محطة المعالجة مركز الباجور بمحافظة المنوفية يعد من أعمال المنفعة العامة - الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذه . لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية . فقد أعد مشروع القرار المرفق . برجاء - فى حالة الموافقة - التوجيه بإصداره . وزير التنمية المحلية لواء/ هشام عبد الغنى آمنة