ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ السعيد محمد عبد الحميد العمرى من مواليد الغربية بتاريخ 30/1/1998 ، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق ، والتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق .
قـرار مجلـس الـوزراء
رقـم 3 لسنـة 2026
مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ السعيد محمد عبد الحميد العمرى من مواليد الغربية بتاريخ 30/1/1998 ، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق ، والتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رجب سنة 1447 هـ
( الموافق 4 ينايــــــر سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى