قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 3 لسنـة 2026

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ السعيد محمد عبد الحميد العمرى من مواليد الغربية بتاريخ 30/1/1998 ، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق ، والتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق .


قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 3 لسنـة 2026 مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ السعيد محمد عبد الحميد العمرى من مواليد الغربية بتاريخ 30/1/1998 ، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق ، والتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رجب سنة 1447 هـ ( الموافق 4 ينايــــــر سنة 2026 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى