يعدل المخطط التفصيلى لقرية البلاشون - الوحدة المحلية بالبلاشون - مركز بلبيس فيما تضمنه من وجود شارع بقطعة الأرض ملك المواطن / السيد محمد السيد أحمد - وذلك بإلغاء الشارع المشار إليه نظرًا لكونه لا يخلق قطعًا حبيسة
أو شوارع مغلقة وجميع المبانى القائمة تطل على شوارع قائمة مع الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
محافظة الشرقية
قرار رقم 3195 لسنة ٢٠٢4
محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار المحافظة رقم 16 لسنة 2016 باعتماد المخططات التفصيلية لقرى محافظة الشرقية ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة برقم (543) فى 17/7/2024 بشأن الموافقة على رفع الشارع (الوارد بالمخطط التفصيلى لقرية البلاشون التابعة للوحدة المحلية بالبلاشون المعتمد بالقرار رقم 16 لسنة 2016 والمار بقطعة الأرض ملك المواطن / السيد محمد السيد بناحية قرية البلاشون مركز بلبيس نظرًا لكونه لا يخلق قطعًا حبيسة وجميع المبانى القائمة تطل على شوارع قائمة والمؤشر عليها منا بعبارة يعتمد الرأى قانونيًا دون مخالفة ؛
قــــــــرر :
مادة أولى - يعدل المخطط التفصيلى لقرية البلاشون - الوحدة المحلية بالبلاشون - مركز بلبيس فيما تضمنه من وجود شارع بقطعة الأرض ملك المواطن / السيد محمد السيد أحمد - وذلك بإلغاء الشارع المشار إليه نظرًا لكونه لا يخلق قطعًا حبيسة
أو شوارع مغلقة وجميع المبانى القائمة تطل على شوارع قائمة مع الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مادة ثانية - لا يعتبر هذا القرار ترخيصًا بالبناء ولا سند ملكية للمواطن المذكور .
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .
مادة رابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدر فى 1/8/2024
محافظ الشرقية
مهندس / حازم الأشمونى