هيئة الدواء المصرية قرار رقم 549 لسنة ٢٠٢٣

يرخص بإنشاء مكتب علمي في شئون الدعاية للأدوية المسجلة بهيئة الدواء المصرية تحت اسم مكتب علمي : (بييرفابرميديكاماة اس ايه اس - Pierre Fabre Medicament SAS) . ومقره : (۲) شارع الزعيم غاندي (السلسول سابقًا) ، الدور الثالث شقة رقم (9) ، جاردن سيتي - محافظة القاهرة . ومقر مخزن العينات : (۲) شارع الزعيم غاندي (السلسول سابقًا) ، الدور الثالث شقة رقم (9) ، جاردن سيتي - محافظة القاهرة .


هيئة الدواء المصرية قرار رقم 549 لسنة ٢٠٢٣ رئيس هيئة الدواء المصرية بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته ؛ وعلى قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة ۱۹۸۲ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 121 لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 315 لسنة ٢٠٢١ بشأن تنظيم المكاتب العلمية ؛ وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للعمليات ؛ ولصالح العمل ؛ قـــــــــرر : ( المـادة الأولـى ) يرخص بإنشاء مكتب علمي في شئون الدعاية للأدوية المسجلة بهيئة الدواء المصرية تحت اسم مكتب علمي : (بييرفابرميديكاماة اس ايه اس - Pierre Fabre Medicament SAS) . ومقره : (۲) شارع الزعيم غاندي (السلسول سابقًا) ، الدور الثالث شقة رقم (9) ، جاردن سيتي - محافظة القاهرة . ومقر مخزن العينات : (۲) شارع الزعيم غاندي (السلسول سابقًا) ، الدور الثالث شقة رقم (9) ، جاردن سيتي - محافظة القاهرة . ( المـادة الثانيـة ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، على نفقة المكتب طالب الترخيص ، ويعمل به من تاريخ نشره . رئيس هيئة الدواء المصرية أ.د/ تامر محمد عصام