يرخص بإنشاء مكتب علمي في شئون الدعاية للأدوية المسجلة بهيئة الدواء المصرية تحت اسم مكتب علمي :
(بييرفابرميديكاماة اس ايه اس - Pierre Fabre Medicament SAS) .
ومقره : (۲) شارع الزعيم غاندي (السلسول سابقًا) ، الدور الثالث شقة
رقم (9) ، جاردن سيتي - محافظة القاهرة .
ومقر مخزن العينات : (۲) شارع الزعيم غاندي (السلسول سابقًا) ، الدور الثالث شقة رقم (9) ، جاردن سيتي - محافظة القاهرة .
هيئة الدواء المصرية
قرار رقم 549 لسنة ٢٠٢٣
رئيس هيئة الدواء المصرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة
الصيدلة وتعديلاته ؛
وعلى قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة ۱۹۸۲ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 315 لسنة ٢٠٢١ بشأن تنظيم المكاتب العلمية ؛
وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للعمليات ؛
ولصالح العمل ؛
قـــــــــرر :
( المـادة الأولـى )
يرخص بإنشاء مكتب علمي في شئون الدعاية للأدوية المسجلة بهيئة الدواء المصرية تحت اسم مكتب علمي :
(بييرفابرميديكاماة اس ايه اس - Pierre Fabre Medicament SAS) .
ومقره : (۲) شارع الزعيم غاندي (السلسول سابقًا) ، الدور الثالث شقة
رقم (9) ، جاردن سيتي - محافظة القاهرة .
ومقر مخزن العينات : (۲) شارع الزعيم غاندي (السلسول سابقًا) ، الدور الثالث شقة رقم (9) ، جاردن سيتي - محافظة القاهرة .
( المـادة الثانيـة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، على نفقة المكتب طالب الترخيص ، ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس هيئة الدواء المصرية
أ.د/ تامر محمد عصام