يعدل المخطط التفصيلى فى الأجزاء الآتية مع استيفاء كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية :
أولاً - الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها :
1 – ادراج شارع بعرض 4م من الجهة الغربية لمنزل المواطن/ وليد فتحى يونس بقرية بتمده بمنطقة (2) طبقا للوضع القائم على الطبيعة .
2 – إلغاء امتداد الشارع المار بقطعة أرض المواطن/ أحمد عبد الناصر عبد العاطى عبد المعطى بقرية كفر الشموت طبقًا للوضع القائم على الطبيعة .
محافظة القليوبية
قرار رقم 1386 لسنة 2023
محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشان نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته فى 10/4/2023 ؛
وعلى كتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (3-23574) بالموافقة
على اعتماد تعديل جزء من المخططات التفصيلية لكل من : (قرية بتمده - قرية كفر الشموت – قرية كفر حمزة – قرية سندوه – قرية أبوزعبل – قرية كفر عبيان – مدينة كفر شكر – الابيارى – سرى – حوض العشرات) التابعة لمراكز (بنها - الخانكة – كفر شكر – طوخ – قليوب) .
وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية رقم (3/3431) بتاريخ 5/9/2023 ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة
رقم (271+14م) فى 19/9/2023 بشأن اعتماد تعديل جزء من المخططات التفصيلية لمراكز (بنها - الخانكة - كفر شكر – طوخ - قليوب) ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة فى الفتوى
رقم 1373/2023 ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
يعدل المخطط التفصيلى فى الأجزاء الآتية مع استيفاء كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية :
أولاً - الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها :
1 – ادراج شارع بعرض 4م من الجهة الغربية لمنزل المواطن/ وليد فتحى يونس بقرية بتمده بمنطقة (2) طبقا للوضع القائم على الطبيعة .
2 – إلغاء امتداد الشارع المار بقطعة أرض المواطن/ أحمد عبد الناصر عبد العاطى عبد المعطى بقرية كفر الشموت طبقًا للوضع القائم على الطبيعة .
ثانيًا - الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة :
1 – إدراج شارع بعرض 4م بالمخطط التفصيلى لقرية كفر حمزة بناء على طلب المواطن/ أشرف سيد محمود المنسى طبقا للوضع القائم علي الطبيعة .
2 – أدراج شارع بعرض 4م بالمخطط التفصيلى لقرية سندوه بناء على طلب المواطن/ ابتسم حنفى محمد عبد السميع طبقا للوضع القائم على الطبيعة .
3 – استكمال شارع بعرض 4م وإلغاء شارع بعرض 6م بالمخطط التفصيلى لقرية سندوه بناء على طلب المواطن/ رامى محمد عليوة عبد الحميد طبقًا للوضع القائم على الطبيعة .
4 – أدراج شارع بعرض 4م بالمخطط التفصيلى لقرية سندوه بناء على طلب المواطن/ على محمود عبد القادر طبقا للوضع القائم على الطبيعة .
5 – أدراج شارع بعرض 4م بالمخطط التفصيلى لقرية سندوه بناء على طلب المواطنة/ سناء عبد العزيز عبد العظيم طبقًا للوضع القائم على الطبيعة .
6 – أدراج شارع بعرض 6م بالمخطط التفصيلى لقرية أبوزعبل بناء على طلب المواطن/ السيد إبراهيم عبد الرازق إسماعيل طبقًا للوضع القائم على الطبيعة .
7 – أدراج شارع بعرض 6م بالمخطط التفصيلى لقرية كفر عبيان بناء على طلب المواطن/ منى محمود عبد المجيد ناصر طبقًا للوضع القائم على الطبيعة .
ثالثًا - الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر :
يعدل عرض الشارع على المخطط التفصيلى من عرض 10م إلى عرض 8م بمدينة كفر شكر بناء على طلب المواطن/ محمد عز الدين طبقا للوضع القائم
على الطبيعة .
رابعًا - الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ :
يعدل المخطط التفصيلى لقريتى (الأبيارى – سرى) ميت كنانة بما لايتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد ودون أن ينتج عن ذلك قطع حبيسة – طبقا للوضع القائم على الطبيعة .
خامسًا - الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب :
يعدل المخطط التفصيلى لحوض العشرات بمدينة قليوب بإزاحة الشارع رقم (10) بالبلوك (K) بالمخطط المعتمد بنفس البلوك طبقًا لحدود الملكيات .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
( المادة الثالثة )
ينفذ هذا القرار فور صدوره .
تحريرًا فى 4/10/2023
محافظ القليوبية
عبد الحميد الهجان