محافظة القليوبية قرار رقم 1386 لسنة 2023

يعدل المخطط التفصيلى فى الأجزاء الآتية مع استيفاء كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية : أولاً - الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها : 1 – ادراج شارع بعرض 4م من الجهة الغربية لمنزل المواطن/ وليد فتحى يونس بقرية بتمده بمنطقة (2) طبقا للوضع القائم على الطبيعة . 2 – إلغاء امتداد الشارع المار بقطعة أرض المواطن/ أحمد عبد الناصر عبد العاطى عبد المعطى بقرية كفر الشموت طبقًا للوضع القائم على الطبيعة .


محافظة القليوبية قرار رقم 1386 لسنة 2023 محافظ القليوبية بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشان نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته فى 10/4/2023 ؛ وعلى كتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (3-23574) بالموافقة على اعتماد تعديل جزء من المخططات التفصيلية لكل من : (قرية بتمده - قرية كفر الشموت – قرية كفر حمزة – قرية سندوه – قرية أبوزعبل – قرية كفر عبيان – مدينة كفر شكر – الابيارى – سرى – حوض العشرات) التابعة لمراكز (بنها - الخانكة – كفر شكر – طوخ – قليوب) . وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية رقم (3/3431) بتاريخ 5/9/2023 ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (271+14م) فى 19/9/2023 بشأن اعتماد تعديل جزء من المخططات التفصيلية لمراكز (بنها - الخانكة - كفر شكر – طوخ - قليوب) ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة فى الفتوى رقم 1373/2023 ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) يعدل المخطط التفصيلى فى الأجزاء الآتية مع استيفاء كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية : أولاً - الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها : 1 – ادراج شارع بعرض 4م من الجهة الغربية لمنزل المواطن/ وليد فتحى يونس بقرية بتمده بمنطقة (2) طبقا للوضع القائم على الطبيعة . 2 – إلغاء امتداد الشارع المار بقطعة أرض المواطن/ أحمد عبد الناصر عبد العاطى عبد المعطى بقرية كفر الشموت طبقًا للوضع القائم على الطبيعة . ثانيًا - الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة : 1 – إدراج شارع بعرض 4م بالمخطط التفصيلى لقرية كفر حمزة بناء على طلب المواطن/ أشرف سيد محمود المنسى طبقا للوضع القائم علي الطبيعة . 2 – أدراج شارع بعرض 4م بالمخطط التفصيلى لقرية سندوه بناء على طلب المواطن/ ابتسم حنفى محمد عبد السميع طبقا للوضع القائم على الطبيعة . 3 – استكمال شارع بعرض 4م وإلغاء شارع بعرض 6م بالمخطط التفصيلى لقرية سندوه بناء على طلب المواطن/ رامى محمد عليوة عبد الحميد طبقًا للوضع القائم على الطبيعة . 4 – أدراج شارع بعرض 4م بالمخطط التفصيلى لقرية سندوه بناء على طلب المواطن/ على محمود عبد القادر طبقا للوضع القائم على الطبيعة . 5 – أدراج شارع بعرض 4م بالمخطط التفصيلى لقرية سندوه بناء على طلب المواطنة/ سناء عبد العزيز عبد العظيم طبقًا للوضع القائم على الطبيعة . 6 – أدراج شارع بعرض 6م بالمخطط التفصيلى لقرية أبوزعبل بناء على طلب المواطن/ السيد إبراهيم عبد الرازق إسماعيل طبقًا للوضع القائم على الطبيعة . 7 – أدراج شارع بعرض 6م بالمخطط التفصيلى لقرية كفر عبيان بناء على طلب المواطن/ منى محمود عبد المجيد ناصر طبقًا للوضع القائم على الطبيعة . ثالثًا - الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر : يعدل عرض الشارع على المخطط التفصيلى من عرض 10م إلى عرض 8م بمدينة كفر شكر بناء على طلب المواطن/ محمد عز الدين طبقا للوضع القائم على الطبيعة . رابعًا - الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ : يعدل المخطط التفصيلى لقريتى (الأبيارى – سرى) ميت كنانة بما لايتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد ودون أن ينتج عن ذلك قطع حبيسة – طبقا للوضع القائم على الطبيعة . خامسًا - الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب : يعدل المخطط التفصيلى لحوض العشرات بمدينة قليوب بإزاحة الشارع رقم (10) بالبلوك (K) بالمخطط المعتمد بنفس البلوك طبقًا لحدود الملكيات . ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . ( المادة الثالثة ) ينفذ هذا القرار فور صدوره . تحريرًا فى 4/10/2023 محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان