قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2433 لسنـة 2024

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 288م2 ضمن حوض طلب زمام قرية كوم اللوفى ناحية قرية بنى غنى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لإقامة وحدة شئون اجتماعية .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2433 لسنـة 2024 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ المنيا وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 288م2 ضمن حوض طلب زمام قرية كوم اللوفى ناحية قرية بنى غنى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لإقامة وحدة شئون اجتماعية . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 المحرم سنة 1446 هـ ( الموافق 28 يوليــــة سنة 2024 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى