باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (6 أ) بمساحة 21000م2 بما يعادل 5 أفدنة
الواقعة بالحوض رقم (4) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسادة/ أشرف وهيب فهمى المنياوى ، شيرين وهيب فهمى المنياوى) بمقابل عينى «تنازل عن 50٪» لإقامة مشروع سكنى وخدمات تجارية بعلاوة سعرية والسابق لها صدور القرار الوزارى رقم 730 لسنة 2020
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قـرار وزارى رقم 445 لسنة 2025
بتاريخ 14/4/2025
باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (6 أ) بمساحة 21000م2 بما يعادل 5 أفدنة
الواقعة بالحوض رقم (4) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسادة/ أشرف وهيب فهمى المنياوى ، شيرين وهيب فهمى المنياوى) بمقابل عينى «تنازل عن 50٪» لإقامة مشروع سكنى وخدمات تجارية بعلاوة سعرية والسابق لها صدور القرار الوزارى رقم 730 لسنة 2020
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/شريف الشربينى