تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة
أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ عادل فاروق عباس وآخرهم السيدة/ دعاء على محسن) .
وزارة الداخلية
قـرار رقم 2 لسنة 2026
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قـــــــــرر :
مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة
أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ عادل فاروق عباس وآخرهم السيدة/ دعاء على محسن) .
مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 1/1/2026
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لــواء / ( إمضـــــــاء )
بيـــــــان
بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية
م الاســـم جهة وتاريخ الميلاد
1 السيـــد/ عادل فاروق عباس قنا 5/5/1962
2 السيـــد/ هانى أحمد عبد الرؤف الغربية 19/3/1986
3 السيـــد/ حازم متولى القطب الغربية 7/10/1972
4 السيـــد/ مصطفى أبو الثنا حامد الغربية 4/9/1988
5 السيـــد/ حسنى حسن حسنى كفر الشيخ 17/9/1977
6 السيـــد/ هاني أحمد ماهر محمد كفر الشيخ 10/12/1968
7 السيـــد/ أحمد محمد السعيد مصطفى الجيزة 6/9/1983
8 السيـــد/ أحمد محمد أبو الخير الصادق الشرقية 5/6/1980
9 السيـــد/ محمد محمود أحمد المنوفية 23/2/1954
01 السيـــد/ حسام سامى التابعى دمياط 12/7/1990
11 السيـــد/ مايكل نصرى زكرى الإسكندرية 13/9/1982
21 السيـــد/ السيد محمد إسكندر سوهاج 3/4/1976
31 السيـــد/ أحمد الوليد محمد ألمانيا 26/1/2004
41 السيـــد/ شادى حسن أحمد ألمانيا 17/11/1987
51 السيـــد/ مازن ماهر على ألمانيا 6/12/2003
61 السيـــدة/ منار ماهر على ألمانيا 18/7/2002
71 السيـــدة/ إيناس نبيل شوقى ألمانيا 14/8/1979
81 السيـــدة/ عائشة عبد الفتاح أحمد نيجيريا 15/2/1977
91 السيـــدة/ ماريان سمير رأفت نجيب القاهرة 9/12/1981
02 السيـــدة/ لميس صبرى الشافعى الشرقية 3/5/2000
12 السيـــدة/ دعاء على محسن الجيزة 22/5/1978