بشأن نقل مقر اللجنة الداخلية رقم (26) بالقاهرة
مصلحة الضرائب المصرية
قرار رقم 365 لسنة 2023
بشأن نقل مقر اللجنة الداخلية رقم (26) بالقاهرة
رئيس مصلحة الضرائب المصرية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206
لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2006 بدمج مصلحتى الضرائب العامة والضرائب على المبيعات ؛
وعلى قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 108 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 344 لسنة 2022 ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 346 لسنة 2022 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للأعمال الهندسية بتاريخ 2/3/2023 ؛
وعلى مذكرة قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ وقطاع الموارد البشرية وقطاع الشئون المالية والإدارية ؛
ولصالح العمل ومقتضياته ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
نقل مقر اللجنة الداخلية رقم (26) بالقاهرة من مبنى المصلحة الكائن (16) شارع محمد محمود - مبنى السنترال - باب اللوق إلى مبنى المصلحة الكائن (5) شارع حسين حجازى - لاظوغلى - القاهرة .
( المادة الثانية )
على كافة الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، ويلغى كل ما يخالف ذلك .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
رئيس مصلحة الضرائب المصرية
مختار توفيق عباس