قيد جمعية أزهار الأمل الخيرية للتنمية والمساعدات تحت رقم (7926) بتاريخ 14/10/2025
الرقم الموحد : ( ) .
عنوان المقر : (3) ش فتحى تهامى من ش المعتمدية الرئيسى - ناصية شارع صيدلية د/ عادل عيد أبو السعود - المعتمدية - كرداسة .
الإدارة التابع لها الجمعية : كرداسة الاجتماعية .
ميدان العمل :
المساعدات الاجتماعية .
خدمات ثقافية وعلمية ودينية .
رعاية الأسرة .
التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية .
تمارس الأنشطة بعد موافقة الجهات المعنية المختصة طبقًا للمادة (29)
من اللائحة التنفيذية .
النطاق الجغرافى للعمل : ج.م.ع .
عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية : (خمسة) أعضاء .
قيمة رسم العضوية : (خمسون جنيهًا لاغير) .
قيمة الاشتراك : (مائتان وأربعون جنيهًا لاغير تؤدى سنويًا) .
تبدأ السنة المالية من أول شهر يوليو وتنتهى فى نهاية شهر يونيو من العام التالى .
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى : صندوق دعم مشروعات الجمعيات
والمؤسسات الأهلية .
مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 7926 لسنة 2025
بتاريخ 14/10/2025
مدير المديرية
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى ؛
وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (104) للقانون رقم 149 لسنة 2019 ؛
وعلى مذكرة إدارة كرداسة الاجتماعية المؤرخة بتاريخ 19/8/2025 ؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد مدير إدارة الجمعيات بشأن ما هو موضح
فيما بعد ؛
قـــــرر :
( المـادة الأولى )
قيد جمعية أزهار الأمل الخيرية للتنمية والمساعدات تحت رقم (7926) بتاريخ 14/10/2025
الرقم الموحد : ( ) .
عنوان المقر : (3) ش فتحى تهامى من ش المعتمدية الرئيسى - ناصية شارع صيدلية د/ عادل عيد أبو السعود - المعتمدية - كرداسة .
الإدارة التابع لها الجمعية : كرداسة الاجتماعية .
ميدان العمل :
المساعدات الاجتماعية .
خدمات ثقافية وعلمية ودينية .
رعاية الأسرة .
التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية .
تمارس الأنشطة بعد موافقة الجهات المعنية المختصة طبقًا للمادة (29)
من اللائحة التنفيذية .
النطاق الجغرافى للعمل : ج.م.ع .
عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية : (خمسة) أعضاء .
قيمة رسم العضوية : (خمسون جنيهًا لاغير) .
قيمة الاشتراك : (مائتان وأربعون جنيهًا لاغير تؤدى سنويًا) .
تبدأ السنة المالية من أول شهر يوليو وتنتهى فى نهاية شهر يونيو من العام التالى .
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى : صندوق دعم مشروعات الجمعيات
والمؤسسات الأهلية .
( المادة الثانية )
تلتزم الجمعية بنشر قيد ملخص النظام الأساسى الخاص بها بجريدة الوقائع المصرية وبموقعها الإلكترونى إن تيسر .
( المادة الثالثة )
على جميع الجهات تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
تحريرًا فى 13/10/2025
مدير المديرية
رأفت عبد الرحمن السمان