مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة إدارة الجمعيات قرار قيد رقم 7926 لسنة 2025 بتاريخ 14/10/2025

قيد جمعية أزهار الأمل الخيرية للتنمية والمساعدات تحت رقم (7926) بتاريخ 14/10/2025 الرقم الموحد : ( ) . عنوان المقر : (3) ش فتحى تهامى من ش المعتمدية الرئيسى - ناصية شارع صيدلية د/ عادل عيد أبو السعود - المعتمدية - كرداسة . الإدارة التابع لها الجمعية : كرداسة الاجتماعية . ميدان العمل : المساعدات الاجتماعية . خدمات ثقافية وعلمية ودينية . رعاية الأسرة . التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية . تمارس الأنشطة بعد موافقة الجهات المعنية المختصة طبقًا للمادة (29) من اللائحة التنفيذية . النطاق الجغرافى للعمل : ج.م.ع . عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية : (خمسة) أعضاء . قيمة رسم العضوية : (خمسون جنيهًا لاغير) . قيمة الاشتراك : (مائتان وأربعون جنيهًا لاغير تؤدى سنويًا) . تبدأ السنة المالية من أول شهر يوليو وتنتهى فى نهاية شهر يونيو من العام التالى . حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى : صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية .


مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة إدارة الجمعيات قرار قيد رقم 7926 لسنة 2025 بتاريخ 14/10/2025 مدير المديرية بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى ؛ وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (104) للقانون رقم 149 لسنة 2019 ؛ وعلى مذكرة إدارة كرداسة الاجتماعية المؤرخة بتاريخ 19/8/2025 ؛ وبناءً على ما عرضه علينا السيد مدير إدارة الجمعيات بشأن ما هو موضح فيما بعد ؛ قـــــرر : ( المـادة الأولى ) قيد جمعية أزهار الأمل الخيرية للتنمية والمساعدات تحت رقم (7926) بتاريخ 14/10/2025 الرقم الموحد : ( ) . عنوان المقر : (3) ش فتحى تهامى من ش المعتمدية الرئيسى - ناصية شارع صيدلية د/ عادل عيد أبو السعود - المعتمدية - كرداسة . الإدارة التابع لها الجمعية : كرداسة الاجتماعية . ميدان العمل : المساعدات الاجتماعية . خدمات ثقافية وعلمية ودينية . رعاية الأسرة . التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية . تمارس الأنشطة بعد موافقة الجهات المعنية المختصة طبقًا للمادة (29) من اللائحة التنفيذية . النطاق الجغرافى للعمل : ج.م.ع . عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية : (خمسة) أعضاء . قيمة رسم العضوية : (خمسون جنيهًا لاغير) . قيمة الاشتراك : (مائتان وأربعون جنيهًا لاغير تؤدى سنويًا) . تبدأ السنة المالية من أول شهر يوليو وتنتهى فى نهاية شهر يونيو من العام التالى . حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى : صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية . ( المادة الثانية ) تلتزم الجمعية بنشر قيد ملخص النظام الأساسى الخاص بها بجريدة الوقائع المصرية وبموقعها الإلكترونى إن تيسر . ( المادة الثالثة ) على جميع الجهات تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره . تحريرًا فى 13/10/2025 مدير المديرية رأفت عبد الرحمن السمان